الطعن في قرار وقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف، بل يقتصر على مشروعية الوقف ذاته؛ فإذا أُلغي القرار تعيّن إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لمتابعة نظر الموضوع، ما دام القرار المطعون فيه لم يفصل في أصل الخصومة ولم يرفع يد المحكمة عنها.
إن استئناف القرار القاضي بوقف الخصومة يرتب على محكمة الاستئناف ان تقتصر في تدقيقاتها على الفصل في ناحية وقف الخصومة فإذا قضت بفسخ الحكم لهذه الناحية وجب عليها اعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل بالموضوع المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما أن محكمة الدرجة الاولى قررت وقف الخصومة ريثما يتم فصل دعوى تثبيت البيع المنظور أمام محكمة البداية وبما أنه تم استئناف هذا القرار من قبل الجهة المدعية وبما أن الهيئة المخاصمة قضت بفصل أصل النزاع وازالة الشيوع. وبما أن مدعي المخاصمة ينعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم. وبما أنه من المعلوم أن قرار وقف الخصومة انتظارا للبت بدعوى أخرى لا يعتبر من القرارات التي تنهي بها الخصومة كلها أو بعضها أو من القرارات التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى وقد أجاز المشرع الطعن فيه على وجه الاستقلال استثناء العامة المنصوص عنها بالفقرة الاولى من المادة ۲۲۰ أصول والتي لا تجيز الطعن الا في الاحكام التي تنهي الخصومة أو ترفع يد المحكمة عن الدعوى والهدف من كل ذلك تعجيل الفصل في الدعوى في حال نجاح الطعن . وبما أن استئناف القرار القاضي بوقف الخصومة يرتب على محكمة الاستئناف أن تقتصر في تدقيقاتها على الفصل في ناحية وقف الخصومة فاذا قضت بفسخ الحكم لهذه الناحية وجب عليها اعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الموضوع على اعتبار أن الحكم الصادر عنها لم يتضمن الفصل في الخصومة كلها أو بعضها من جهة كما انه لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وبما أن ما نوهت به الفقرة // من المادة ٢٣٦ أصول أنه من على محكمة الاستئناف اذا فسخت حكما لا يتضمن الفصل في الموضوع أن تحكم بالموضوع أيضا انما قصد به الاحكام التي ترفع يد المحكمة من الدعوى ولم يقصد به قرارات وقف الخصومة لان هذه القرارات الخصومة وانما توقف السير بها بالحالة التي كانت عليها لان هذه القرارات لا تنهي الخصومة وانما توقف السير بها بالحالة التي كانت عليها الى أن تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف ( هيئة عامة ١٦/٥٤ ا ٢٦ – ٦ – ١٩٧٢ ) . وبما أن هذا يعني على أن الطعن بحكم محكمة الدرجة الاولى بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى الى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم الا برفع يد محكمة الدرجة الأولى عن النظر في موضوعها وتقتصر محكمة الاستئناف على النظر في ناحية وقف الخصومة وتعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى ( نقض ١١٥٣/٥٨٦ تا ا ۳۰ – ۷ – ۱۹۸۹ وبما انه من الثابت على ان الهيئة المخاصمة بعد أن فسخت القرار حكمت بازالة الشيوع . وبما أن المحكمة خالفت المبادىء الأساسية القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض وبما أن الاجتهاد مستقر على أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق المبادىء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وهي ان أغفلت ذلك وقع قضاؤها بالخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للابطال ( ٤٧/٩٠ – ٣٠ – ١٢ – ١٩٩٢ هيئة عامة واذا كان الأمر كذلك فان القرار صدر مشوبا بالخطأ المهني الجسيم المخالفة المستقر في اجتهاد الهيئة العامة