• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القوة القاهرة المعفية للناقل البحري من المسؤولية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

القوة القاهرة المبرئة للناقل البحري تُقدَّر بحسب ظروف كل دعوى من محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استخلاصها قائمًا على أسباب قانونية سائغة وأدلة معتبرة تُظهر حدثًا غير متوقع وغير عادي حال دون تنفيذ الالتزام أو أوقع الضرر.

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن أمر تقدير القوة القاهرة المعفي للسفينة الناقلة من المسؤولية هو أمر موضوعي تستقل في تقدير توفره من عدمه محكمة الموضوع بحسبان ان الوثائق المبرزة تفيد وقوع عاصفة هو جاء غير متوقعة الحصول المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : حيث أن دعوى الجهة المدعية وهي المؤسسة العامة للتأمين تقوم على مطالبة السفينة الناقلة بردى بقيمة النقص والاضرار اللاحقة بالارسالية وهي زيت موائع استجلاب لحساب الشركة السورية للنفط والبالغ / ٤٣١٣٠ / ل.س وهي قيمة عبوة البراميل التي تفرغت من حمولتها التي كانت تنساب منها المادة المعبأة بها ، مع الزام الجهة المدعى عليها بالفائدة القانونية بنسبة %٥ من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء . وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى الحكم برد الدعوى لانتفاء مسؤولية الجهة المدعى عليها بسبب القوة القاهرة التي تعرضت لها السفينة أثناء الرحلة البحرية ، ولعدم قناعة الجهة المدعية بذلك القرار طعنت به أمام هذه المحكمة للاسباب الواردة في لائحة الطعن . وحيث أن توجيه الخصومة الى السفينة الناقلة بردى أو الى الشركة المالكة لهذه السفينة وهي الشركة الاردنية السورية يجعل هذه الخصومة صحيحة مما يجعل السبب المتعلق بعدم صحة الخصومة مستوجب للرد . وحيث أن أمر تقدير القوة القاهرة المعفي للسفينة الناقلة المسؤولية هو أمر موضوعي تستقل في تقدير توفره – من محكمة الموضوع طالما انها استندت الى أسس قانونية ومقبولة والتي منها الوثيقة المبرزة من الجهة المدعى عليها المتعلقة بالعاصفة الشديدة والغير العادية والغير متوقعة وكذلك استناد المحكمة الى تقرير الخبرة الجارية تحت اشرافها على ضوء الوثيقة المشار اليها وغيرها من الادلة الاخرى المتوفرة في الدعوى، خاصة وان ربان السفينة تقدم بالاحتجاج البحري لجهة تعرض السفينة لعاصفة هو جاء ذات قوة غير عادية . وحيث أن الجهة المدعية والجهة صاحبة البضاعة لم تعترض على نقل البضاعة على ظهر السفينة مما يعتبر قبولا منها بما سينشأ تحميلها على ظهر السفينة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الوقائع ة وردت على الدفوع المثارة ردا سائنا ومقبولا وكان ما انتهت اليه له مستنده القانوني في ملف الدعوى . مما يجعل أسباب الطعن لا تنال القرار المطعون فيه