• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع إذا عللت أسباب حكمها وللمؤمن له الذي دفع للمضرور صلحاً دون إذن المؤمن أن يرجع بما دفعه في حدود مسؤولية الحادث

تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبابٍ معللة. كما أن المؤمن له الذي يؤدي للمضرور تعويضاً صلحاً خلافاً لعقد التأمين ودون إذن المؤمن، يملك مطالبة المؤمن بما دفعه بحدود ما تلتزم به المؤسسة في حدود مسؤولية الحادث ونسبتها.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دامت قد عللت اسباب ذلك إذا ادى مسبب الضرر المؤمن له تعويضا للمضرور كما جاء في عقد التأمين دون إذن المؤسسة فإن له الحق أن يطالبها بما دفع على أن لايتجاوز ما قد يستحقه المضرور تعويضا عن الضرر الذي أصابه من الحادث. المناقشة: في القضاء : حيث أن الدعوى تهدف من أساسها على مطالبة الجهة المدعية الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ٦٠ الف ليرة سورية كـ كانت قد دفعتها مصالحة لذوي الطفل المصاب من جراء الحادث ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية بالمبلغ المطالب به وفسخ هذا القرار استئنافا بتخفيض المبلغ المحكوم به الى ٤٠ ألف ليرة سورية . ومن حيث تبين من القرار المطعون فيه انه قضى بتوزيع المسؤولية بين السائق والطفل المصاب وخفض المبلغ المحكوم به على هذا الاساس حيث أن تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة فنية خاصة وللمحكمة أن تقوم بتحديد ذلك اذا كانت أدلة الدعوى كافية لتكوين عقيدتها في هذا الصدد وقد عللت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لذلك ومن حيث ان تقدير التعويض متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دامت قد عللت اسباب ذلك ومن حيث أن التعويض الذي قدرته المحكمة المطعون بقرارها يخرج عن حدود المألوف في ضوء الاصابة التي لحقت بالطفل المصاب ومن حيث انه اذا أدى مسبب الضرر المؤمن له تعويضا للمضرور خلافا لما جاء في عقد التأمين دون اذن المؤسسة فان له أن يطالبها بما دفع على ألا يتجاوز ما قد يستحقه المضرور تعويضا عن الضرر الذي أصابه من الحادث باعتبار أن المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور وان كان فيها مخالفة لعقد التأمين الا ان ذلك يؤدي الى اعضاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده ونسبة المتسبب في مسؤولية الحادث بحسبان أن مسؤولية الجهة المدعى عليها مسؤولية عقدية وبنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة عن وقوع الحادث ومن حيث أن الحكم المطعون فيه جاء متفقا مع الاصول والقانون لا تنال منه أسباب الطعن