• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك العقار المسجل في السجل العقاري يعد حائزا قانونا وعلى من يدعي خلاف ذلك أو يزعم قيام علاقة إيجارية أن يثبتها بالطرق القانونية

الملكية المسجلة في السجل العقاري تنشئ قرينة قانونية على الحيازة لصالح المالك، ولا ينهض الادعاء بعلاقة إيجارية إلا إذا أثبتها من يتمسك بها وفق قواعد الإثبات. والإقرار القضائي لا يتجزأ إلا إذا تناول وقائع متعددة مستقلة، فلا يُستفاد من الإقرار بالإشغال وحده ثبوت الإيجار.

نص الاجتهاد

إن مالك العقار بالسجل العقاري هو الحائز قانونا لهذا العقار ومن يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات بالطرق المقررة قانونا الاقرار القضائي لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا كان منصبا على أكثر من واقعة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتما وجود الوقائع الاخرى إن الاقرار بواقعة الاشغال لا يعني أنه بسبب العلاقة الايجارية وعلى من يدعي هذه العلاقة أن يثبتها بالطرق المقررة قانونا المناقشة: في القانون ومناقشة أسباب الطعن : من الثابت على أن العقار المطلوب اخلاء وجانبه المبينة مملوك ومسجل باسم المدعي وليد ومؤرث جميع المدعيين الطاعنين والذي يحمل الرقم ٥/١١٦٤/ منطقة ساروجة في دمشق . ومن الثابت على أن هذا العقار مسجل بأسمائهم في السجل العقاري . واذا كان الأمر كذلك فان صاحب التسجيل المسجل على اسمه يعتبر مبدئيا انه الحائز حيازة قانونية لهذا العقار وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية اثبات العكس وعلى هذا فان ثبوت ملكية الجهة الطاعنة للعقار يجعلها صاحبة الحق في الحيازة وعلى من اشغال هذه الحيازة أن يثبت السبب القانوني بطرق الاثبات القانونية فاذا لم يثبت ذلك عد غاصبا مما يجعل تكليف المحكمة لنجهة الطاعنة الاثبات مخالف لقواعد الاثبات اذن حق الجهة الطاعنة مبني على القرينة القانونية ومبني على الظاهر وعلى الطرف الآخر اثبات خلاف هذا الظاهر . وطالما أن الامر كذلك فان الجهة المطعون ضدها هي المكلفة لاثبات السبب المشروع لحيازتها بوسائل الاثبات القانونية ولا يكفي في هذه الحال الادعاء بوجود علاقة لان هذا القول يبقى قولا مرسلا لم يتأيد بدليل مقبول فهو واجب الاهمال وبما انه لئن كان بعض من أفراد الجهة الطاعنة أشار الى وجود مشروع شراكة الا انه لم يتم ولئن كانت الجهة المطعون ضدها قد أقرت بواقعة الاشغال الا أنها تفت واقعة الشراكة وادعت بوجود علاقة عقدية ايجارية وبما أن هذا يعني تصادق الطرفين على انتقاء واقعة الشراكة. وبما أن اقرار الجهة المطعون ضدها بالأشغال وانتفاء الشراكة والإدعاء بالعلاقة الايجارية ينطبق عليه حكم المادة / ١٠١/ بينات باعتبار أنه « لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتما وجود الوقائع الاخرى. والاقرار بالاشغال واقعة أولى وانتقاء الشراكة والتصادق عليها واقعة ثانية والادعاء بالعلاقة الايجارية واقعة ثالثة وكل واقعة مستقلة عن الواقعة الاخرى والواقعة الاصلية وهي الاشغال لاتستلزم حتما الواقعة المضافة وعلى هذا الاساس وبحسب المنظور القانوني السالف الذكر فطالما أن الجهة الطاعنة صاحبة حيازة قانونية وقد منحها المشرع قرينة قانونية . وطالما أن الجهة المطعون ضدها صاحبة حيازة واقعية فهي المكلفة أصلا بواقعة السبب القانوني للاشغال وطالما أن واقعة نفى الشراكة مصادق عليها وطالما أن واقعة الاشغال والاقرار بها لا تستدعي بالضرورة واقعة العلاقة الايجارية إذ أن كل واقعة مستقلة عن الأخرى وواقعة الاشغال وهي الواقعة الاصلية لا تستلزم حتما الواقعة المضافة وطالما أن اقرار الجهة المطعون ضدها يتجزأ عليها وبالتالي فهي المكلفة باثبات مشروعية وضع اليد والسبب القانوني الذي تستند اليه ومن حقها اثبات ذلك وفق طرق الاثبات المقررة في مثل هذه الحال والا تعتبر غاصبة ان من حق الجهة الطاعنة تحمل جميع المبررات للدعوى المقامة والتي تتعلق بآثار حق الملكية وهي تخرج عن مفهوم الاخلاء وتدخل ضمن مفاهيم حق الملكية ونطاق هذا الحق ومدى انتقاله وحق المالك في منع الآخرين من معارضته في هذه الملكية وهي القرار في واقعه قد ذهب بعيدا عن كل الاسس السالفة الذكر مما يجعله معيبا بمخالفة حكم القانون ولناحية ثانية فان المحكمة ترى أن الموضوع لم يهيأ للفصل بعد وبالتالي لا مجال لتطبيق حكم المادة / ٢٦٠/ الفقرة /٣/ أصول