• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ساعة التبليغ لا تدخل في حساب مدة استئناف قرارات قاضي التحقيق إذا اعتبرت هذه المدة بالساعات

إذا كانت مهلة استئناف قرار قاضي التحقيق محددة بأربعٍ وعشرين ساعة، فيُفسَّر المقصود منها بيومٍ واحد، ولا تدخل ساعة التبليغ في الحساب. وإذا أُخذ بالاحتساب بالساعات، فإن ساعة التبليغ ذاتها لا تُحسب، ولا تُحسب معها يوم التبليغ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ في حال الذهاب إلى اعتبار مدة استئناف قرارات قاضي التحقيق بالساعات فإن ساعة التبليغ لا تدخل في الحساب. يظهر من اضبارة الدعوى أن قرار قاضي التحقيق عرض على النيابة العامة في الساعة الثانية عشرة من تاريخ 10 / 11 / 1962 واستأنفته في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين من تاريخ 11 / 11 / 1962 وقد حددت المادة 140 من الأصول الجزائية مدة الاستئناف بأربع وعشرين ساعة غير أنه يجب تفسير هذه المدة بأنها يوم واحد لأن الذهاب إلى غير ذلك واعتبار الساعات يؤدي إلى الحرج والاستحالة فإذا تبلغ المستأنف في الساعة 17 اي بعد انتهاء وقت الدوام بثلاث ساعات وأراد أن يستوفي المدة كاملة فإنه لا يجد أمامه مرجعاً رسمياً بقبول طعنه كما إذا تبلغ بعد انتهاء الدوام من يوم الخميس فإنه يستحيل عليه أن يستأنف لذلك وجب اعتبار المدة يوماً واحداً ولا يدخل فيها ساعة التبليغ ولا يومه. على أننا لو ذهبنا إلى اعتبار الساعات فإن ساعة التبليغ لا تدخل في الحساب ويكون الطعن مقدماً ضمن مدته القانونية على كل حال.