• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية على الخطأ المهني الجسيم إلا إذا كان الخطأ فاحشًا، ناتجًا عن إهمال بالغ أو غش أو انحراف واضح عن المبادئ القانونية الأولية

لا تقوم المسؤولية على الخطأ المهني الجسيم إلا إذا كان الخطأ فاحشًا، ناتجًا عن إهمال بالغ أو غش أو انحراف واضح عن المبادئ القانونية الأولية، أما الأخطاء في التقدير والاستدلال واستخلاص الوقائع أو تفسير القانون فلا تكفي وحدها لتأسيس المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن ترك المأجور لعدم الحاجة اليه يعطي المالك المؤجر حق طلب فسخ العلاقة الايجارية إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي يخرج من الغش قبل الجهل في الوقائع الثابتة بالملف وكذلك ااهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة وكذلك الخطأ الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله إن الخطأ في التقدير والاستدلال واستخلاص النتائج القانونية وتفسير القانون لا تنطوي على الخطأ المهني الجسيم المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : لا بد أولا وقبل الدخول في الموضوع ان تضع معيارا دقيقا للخطأ المهني الجسيم . لم يشأ المشرع أن يترك القاضي مسؤولا مسؤولية مدنية عن أي خطأ يرتكبه أثناء تأديته لوظيفته کشأن سائر موظفى الدولة انما جعله فقط مسؤولا اذا أخل بواجبه اخلالا جسيما حتى لا تتخذ مقاضاته وسيلة للتشهير به والغرض من كل هذا تهيئة جو صالح للقاضي يكفل له العمل في اطمئنان حتى لا يتهيب التصرف والحكم وحتى يؤدي رسالته على خير وجه.( احمد ابو الوفا – التعليق على قانون اصول المحاكمات اللبناني ) . وقد قضى على أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي يخرج من الغش قبل الجهل في الوقائع الثابتة بملف الدعوى وكذلك وعدم الحيطة البالغ الخطورة وكذلك الخطأ الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا كخطأ في المبادىء الآلية للقانون فلا يدخل فيه خطأ القاضي في التقدير لان استخلاص الوقائع وتفسير القانون يبقى غاية في الدقة ) قواعد المرافعات – جزءا – العشماوي ۱۷۸ وكما يقول الشرقاوي في كتابه شرح المرافعات المدنية والتجارية ) أن الخطأ المقارب للنسبة الذي لا يعرفه عنه في معظم الاحوال الا فارق ذهني). وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة على ما يلي : أن الخطأ في الاستدلال واستخلاص النتائـ الشهود ولا يرقى الى الخطأ المهني الجسيم ( ۹۰/۲۱۰ تارايخ ۱۹۹۴ – ۶ – ۱۲ ان الخطأ في التقدير والاستدلال واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم ما لم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادىء القانونية الاولية ١٩٤٥ تاريخ ١٩٩٤٦٢٧ وانطلاقا من هذه المبادىء الراسخة في علم دعاوى المخاصمة فانه لا يجوز للخصوم سلوك هذا الطريق الا من خلال الاهمال وعدم الحيطة البالغي الخطورة او الانحراف عن المبادىء الاساسية في القانون . واذا كان الامر كذلك فان الهيئة المخاصمة والأدلة المعروضة امامها انتهت الى استكمال دعوى الاخلاء لعلة التملك وتأجير الغير وناقشتها واستخلصت النتائج القانونية من خلال تلك الادلة وقد استقر اجتهاد هذه الغرفة على ان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية اختصاص القاضي الذي اعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات لان ذلك من صميم ومثل هذه الاخطاء على فرض وقوعها لا تصلح اصلا أن تكون سببا من اسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر وعلى هذا الأساس : فطالما ان الدعوى تقوم في الأصل على طلب الاخلاء لعلة الترك وتسليمه للغير وطالما أن المحكمة استمعت الى شهود الطرفين وطالما أنها رجحت بينة الاثبات على بينة النفي وطالما ان تفسير القانون ينبع من العمل الذاتي للمحكمة . وطالما ان الخطأ في هذا التفسير وعلى فرض وقوعه لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم وطالما أن الادخال غير جائز امام محكمة الدرجة الثانية وطالما أنه لا يجوز ابداء دفوع جديدة أمام هذه الغرفة لذا فان القرار جاء بعيدا عن نطاق الخطأ المهني الجسيم