إذا كان الحكم قابلاً للطعن بطريقٍ عادي، امتنع سلوك دعوى المخاصمة في شأنه، لأن طريق الطعن العادي هو الأصل والأوسع مدى في تصحيح الخطأ، ولا تقوم المخاصمة على مجرد الخطأ القانوني العادي.
الاجتهاد مستقر على أن الاحكام التي يصدرها القضاء اذا كانت قابلة للطعن بالطرق القانونية فلا تقبل المخاصمة فيها حتى وان أهمل الخصم حقه في الطعن فيها مما جعلها تصبح مبرمة بحقه تأسيسا على ان اصلاح الخلل في الاحكام عن الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية يكون أوسع مدى من اصلاحها عن طريق مخاصمة القاضي الذي أصدرها لان دعوى المخاصمة تخضع لشروط وقواعد محددة ولا يعتد فيها للخطأ العادي في تطبيق القانون أو تفسيره المناقشة: القانون والمناقشة القانونية : بما انه الثابت على ان قرارا قد صدر عن محكمة البداية المدنية في حلب رقم ١٤٤١/٢٠٠٤٨ تا ٢١ – ١٣ – ١٩٩٥ والمتضمن قبول اعتراض ميساء شكلا وموضوعا واعتبار المدعية محقة في اعتراضها وتعديل الحكم المعترض عليه رقم ١٩٩٢/٦٧٩ فيما يمس حقوق المدعية وعدم اخلائها من الدار تبعا للقرار المعترض عليه وبما ان هذا القرار صدر عن محكمة البداية المدنية وبالتالي فهو قابل للطعن بطريق الاستئناف وقد أشير في أسفل القرار على انه جرى تبليغه لمدعي المخاصمة في ١٨ – ١٩٩٦٣ . وبما أنه من الواضح على أن مدعي المخاصمة لم يمارس حقه بالطعن في القرار الصادر بطرق الطعن العادية . وبما أن الاجتهاد مستقر على أن الاحكام التي يصدرها القضاء اذا كانت قابلة للطعن بالطرق القانونية فلا تقبل المخاصمة فيها حتى وان أهمل الخصم حقه في الطعن فيها مما جعلها تصبح مبرمة بحقه ( نقض القرار ٧٤٩ ا ٢٠ – ١٩٨٤٥ ) تأسيسا على ان اصلاح الخلل في الاحكام عن الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية يكون أوسع مدى من اصلاحها عن طريق مخاصمة القاضي الذي أصدرها لان دعوى المخاصمة تخضع لشروط وقواعد محددة ولا يعتد فيها للخطأ العادي في تطبيق القانون أو تفسيره وطالما أن مدعي المخاصمة لم يطعن بالقرار بطريق الطعن العادي فإذا لم يعد من المقبول السير في دعوى المخاصمة . واذا كان الأمر كذلك واذا كانت المعالجة التي عالجتها المحكمة كانت بعيدة عن القواعد السالفة الذكر الا ان النتيجة كانت سليمة مما يقتضي رفض الطعن