• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فصل الدعوى قبل اكتمال الخصومة بعد إدخال خصم فيها متى كان ذلك الإدخال قد تقرر أصولاً

تقرير إدخال خصمٍ في الدعوى يوجب انتظار اكتمال الخصومة بمواجهته قبل الشروع في الفصل، وأي حكم يصدر قبل استكمال هذا الإجراء أو دون التحقق من صحة إجراءات التقاضي المتعلقة به يكون معيباً. وإذا أُثيرت هذه المخالفات في الاستئناف ولم تُعالج، تعيّن نقض الحكم.

نص الاجتهاد

يتوجب في حال تقرير ادخال خصم بالدعوى عدم فصلها قبل اكتمال الخصومة بمواجهة المدخل ان عدم معالجة صحة اجراءات التقاضي في المرحلة الثانية بالرغم من اثارتها في لائحة الاستئناف يجعل الحكم المطعون فيه مستلزما النقض المناقشة: فعن ذلك : لما كانت المادة / ١٥١ من القانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها . وكانت الطاعنة قد طلبت ادخال سامية همج في الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى وقد استجابت المحكمة للطلب وقررت ذلك وسطرت مذكرة التبليغ ومن ثم مذكرة الاخطار التي لم تتبلغها المدعى عليها المدخلة وكان الشروع بالمحاكمة وفصل الدعوى قبل اكتمال الخصومة أو صرف المدعية النظر عن المدعى عليها المدخلة ليس له مؤيد في القانون والاجتهاده وعليه فان ماذكرته الطاعنة لهذا السبب يجد مطرحه القانوني. وبما أنه طالما أن جلسة المحاكمة ١٩٨٤٥٢٨ قد أجلت الى يوم ١٣ – ٦ – ١٩٨٤ لتبليغ مذكرة الاخطار الى المدعى عليها المدخلة ووقع محضر الجلسة من القاضي وكاتبه فانه لا يصح فتح الجلسة ثانية بذات اليوم الا بطلب مشترك من الطرفين يتقدمان به الى المحكمة حتى اذا رأت موجبا لذلك اتخذ القاضي قراره بالايجاب على ذلك الطلب . وبالاستناد لهذه الموافقة يكون فتح الجلسة قانونيا . أما أن الدعوى خالية من مثل هذا الطلب وخالية من موافقة رئيس المحكمة . وخالية من توقيع القاضي على جلسة فصل الدعوى فأن الشروع بالمحاكمة وفصل الدعوى دون النظر الى قانونية الشروع بالمحاكمة وقانونية الاجراءات التي ألمحنا اليها يكون مجافيا للقانون . وبما أن القرار المطعون فيه الذي صدق قرار محكمة الدرجة الاولى دون معالجة هذه النقاط القانونية رغم اثارتها انما يكون قد جانب الصواب وتأتي عليه أسباب الطعن الثلاثة الأولى مما يبيح للطاعن اثارة باقي الدفوع والاسباب عند نشر الدعوى .