• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر يشمل أفراد أسرته القاطنين معه حتى الوفاة

امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر يشمل أفراد أسرته القاطنين معه حتى الوفاة، ولا يُنتج الانقطاع العارض عن الإقامة—ولو طالت مدته—أثر الترك ما لم يقترن بإرادة واضحة على إنهاء الصلة بالمأجور نهائياً.

نص الاجتهاد

إن عقد الايجار لا ينتهي بوفاة المستأجر او تركه المأجور إذا بقي في المسكن زوجة واولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة إن الابن مشمول بالحماية إذا اقام في المسكن حتى الوفاة اقامة مستقرة ولا عبرة لانقطاعه عن هذه الاقامة لسبب عارض كالدراسة خارج القطر المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الثابت على انه سبق للمدعى عليها بالمخاصمة أن أقامت الدعوى على مدعي المخاصمة وأخوته أصالة واضافة لتركة أبيهم المرحوم عبد الله مالك بفسخ العلاقة الايجارية وفاة الاب المستأجر ومن الثابت على أن الهيئة المخاصمة قد استجابت لاستئناف الجهة المؤجرة من حيث فسخ العلاقة الايجارية اعتبارا من وفاة المؤرث عبد الله مالك . وبما ان مدعي المخاصمة ينعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة في لائحة الدعوى . ولئن كان المشترع أجاز سلوك طريق مخاصمة القضاة الا انه رغم ذلك أحاط هذا الطريق بشرائط وأسباب وأحوال وردت في المادة ٤٨٦ على سبيل الحصر لا البيان وبالتالي فان تخلف هذه الشرائط يوجب عدم قبول الدعوى شكلا وبما ان الهيئة مصدرة القرار خلصت الى ان افراد اسرة المستأجر القاطنين في المأجور ابتداء والى حين وفاة المستأجر يعتبرون مستأجرين في الخلفية وعلى ان الخلاف يدور بين الطرفين حول ما اذا كان الابن الذي دخل المأجور ابتداء قد استمر في الاقامة فيه الى حين وفاة مؤرثه المرحوم والده ام لا . وبما ان هذا يعني على ان الهيئة المخاصمة اقرت بحقوق المخاصمة في الايجار ابتداء وبما انه والمبادىء الاساسية في القانون على ان عقد الايجار لا ينتهي بوفاة المستأجر او تركه المأجور اذا بقي في المسكن زوجه واولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة . وبما ان هذا يعني على ان الابن مشمول بالحماية اذا اقام في المسكن حتى الوفاة اقامة مستقرة ولا عبره ه لانقطاعه عن هذه الاقامة لسبب عارض حيث لا يكون مانعا من امتداد العقد طالما انه لا يكشف عن انه لا ينهي هذه الاقامة بارادته ومن ثم فان اقامته في الخارج على سبيل الاعارة أو الدراسة لا تحول دون استفادته من الرخصة التي تقررها تلك المبادىء الاساسية في القانون . (سليمان) مرقص – ايجار الاماكن ص (۸۳۸) . وبما ان مفهوم الترك ترك) الاقامة مع الاب المستأجر لا يتحقق الا باتخاذ موقف لا يشك فيه انه ترك المأجور نهائيا وعلى ان صلته بالمأجور قد انقطعت سواء من حيث الاشغال او الحيازة . وبما ان ترك مدعي المخاصمة والمدعي المستأجر خلال دراسته الجامعية في لبنان ومهما طالت مدتها لا تحمل في طياتها معنى الترك النهائي الموجب لنفي الاقامة باعتبار ان هذا الترك كان لسبب عارض لا يؤثر على حقوق الابن الذي دخل مع والده المأجور منذ ابتداء العلاقة الايجارية. واذا كان الأمر كذلك واذا كانت المحكمة ابتداء قد استندت الى اجتهاد لا صلة له في موضوع هذه القضية و الاستجواب واضح وحقيقة الاقامة المؤقتة في لبنان للدراسة لا تحمل في طياتها معنى الترك فهل يعتبر ما اتجهت اليه في قرارها يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. من المعلوم ان المبادىء الاساسية في تفسير القانون تقضي الاخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشترع ولا تجيز استبعاد تطبيقها وبما انه من الثابت على انه بوفاة المستأجر الاصلي يصبح أفراد اسرته القاطنين معه حين الوفاة مستأجرين وانه لأعبرة لانقطاع اقامة بسبب عارض كالدراسة خارج القطر ومهما طالت مدتها طالما انه لم يكشف النية عن قطع اقامته بصورة نهائية وبارادته الحرة . وبما ان ما قرره من احكام في هذه المسائل والمتعلقة بالامتداد القانوني لعقد الايجار ان يرقى بالامر الى مستوى النظام العام ولا يجوز ان يكون الانقطاع العارض منهيا لحالة الامتداد بقوة القانون. وان في تطبيق اجتهاد لاصلة له في الموضوع يرقى بالوقوع الى الخطأ المهنى الجسيم والذي لا تحوز القضاء ان يقع فيه وان يتجاوز كل المبادىء القانونية الاساسية في القانون ويستظهر من حيثياته حالة للمقارنة لا يجوز أبدا أن تكون أساسا في هذه القضية (مقارنة الزواج – بالدراسة) وبما ان الدعوى مهيأة للفصل وبما ان الدراسة خارج القطر ومهما طالت مدتها تعتبر وضعا طارئا لا ينهي حالة الامتداد القانوني