• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها من سلطة محكمة الموضوع ما دام له أصل في الأوراق ولا تندب خبرة أخرى إلا عند وجود غموض يتعذر إيضاحه

تقدير الخبرة من مسائل قناعة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إذا كان تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أوراق الدعوى. ولا يجوز ندب خبرة جديدة أو العدول عن الخبرة القائمة إلا عند وجود غموض جوهري لا يمكن رفعه من الخبراء.

نص الاجتهاد

إن تقدير قيمة الخبرة والاخذ بها أو عدم الاخذ بها يعود لمطلق صلاحيات قضاة الموضوع فلا معقب عليهم في ذلك طالما أن تقديرهم كان سائغا وله اصله في اوراق الملف لا يجوز اعادة الخبرة واللجوء الى غيرهم الا إذا كان هناك غموض لا يمكن ايضاحه من الخبراء المناقشة: في القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بقيمة الاضرار اللاحقة بإرسالية السكر الواصلة على الباخرة جورجي ديمتروف مرفأ طرطوس بتاريخ ۱۹۹۲ – ۳ – ۱۸ – تأسيسا على أن هذه الاضرار حصلت أثناء الرحلة البحرية وأصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها بالزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بأن تدفع للمدعي المطعون ضده مبلغ مليون وعشرون ألف وستمائة وخمس ليرات سورية ريه مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المذكور وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث أن مناقشة الجهة الطاعنة وجميع أسباب الطعن تدور حول الخبرة والاستنتاج بأخذها ويفضل خبرة على أخرى وحيث أن تقدير قيمة الخبرة والاخذ بها أو عدم الأخذ بها يعود المطلق صلاحيات قضاة الموضوع فلا معقب عليهم في ذلك طالما أن كان سائغا له أصله في الاوراق لاسيما وان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لا يجوز طي خبرة واللجوء الى غيرها الا اذا كان هناك غموض لا يمكن ايضاحه من الخبراء بالاضافة الى ان الجهة الطاعنة لم تثبت انه حين جرت الخبرة قد طعنت في عدم اختصاص الخبير مما يجعل أسباب الطعن المتعلقة بهذه الناحية في غير محلها القانوني. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يبين مستنده في حساب سعر الدولار بالليرات السورية هل هو على أساس السوق السوداء مع بيان مستنده في ذلك أم على أساس النشرة الرسمية مع بيان مستنده في ذلك أيضا مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية ويكون السبب الرابع من أسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه .