• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية وزارة الدفاع مدنياً عن الأضرار التي تحدثها وحدات جيش التحرير الفلسطيني التابعة لها في الأراضي السورية

إذا ثبت أن وجود وحدات جيش التحرير الفلسطيني في الأراضي السورية كان بموافقة وزارة الدفاع وتحت تبعيتها العسكرية، فإن الوزارة تُسأل مدنياً عن الأضرار التي تُحدثها هذه الوحدات للغير. كما أن تسبيب الحكم في نسبة مصدر الضرر إلى هذه الجهات يجب أن يكون كافياً ومبيناً لأدلة الاستخلاص.

نص الاجتهاد

إن تواجد وحدات جيش التحرير الفلسطيني على الاراضي السورية إنما تم بموافقة وزارة الدفاع حتى أنها الحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مما يجعل وزارة الدفاع مسؤولة مدنيا عن الاضرار التي تحدثها هذه القوات للغير المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالزام وزارة الدفاع بأن تدفع للمدعي هيثم رحال مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية تعويضا عن الاضرار التي لحقت بابنته القاصر ميادة نتيجة انفجار قذيفة عليها وبأداء مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية للمدعية ليبيا برهوم عن الاصابة التي لحقت بها نتيجة ذات الحادث تأسيسا على أن التحقيقات الجارية تثبت أن القذيفة التي انفجرت هي احدى مخلفات الوحدات التابعة لوزارة الدفاع ) منظمة التحرير الفلسطينية ) . ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ٢٢ و تاریخ ١٩٩٦٢٥ قضت بأن تواجد وحدات جيش التحرير الفلسطيني على الاراضي السورية انما تم بموافقة وزارة الدفاع حتى انها لحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية مما يجعلها مسؤولة مدنيا عن الأضرار التي تحدثها هذه القوات الغير مما يحقق مساءلة الوزارة الطاعنة عن أداء التعويض المطالب به. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى التحقيقات التي استخلصت منها المحكمة مصدرة الحكم المذكور عائدية المتفجرة التي أحدثت الضرر المطالب بالتعويض عنه الى وزارة الدفاع أو احدى الجهات التابعة لها ) منظمة التحرير الفلسطينية ) حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها في صحة هذا الاستخلاص مما يستدعي نقض الحكم عن هذه الناحية ويتيح للطاعنة ابداء أوجه طعنها الأخرى مجددا