• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول أفراد أسرة المستأجر معه منذ بدء العلاقة الإيجارية يجعلهم مستأجرين أصليين لا يجوز إخلاؤهم لعلة التملك إلا إذا كان التملك شاملاً لجميعهم

تُعدّ المشاركة في السكن منذ بدء العلاقة الإيجارية قرينةً على النيابة الضمنية للمستأجر عن أفراد أسرته، فيغدون مستأجرين أصليين يتمتعون بالحماية ذاتها، ولا يزول حقهم في البقاء بمجرد انتقال المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة، ولا يصح الإخلاء لعلة التملك إلا إذا تملكوا جميعاً مساكن صالحة لسكناهم.

نص الاجتهاد

إن دخول افراد اسرة المستأجر معه في بدء العلاقة الايجارية يجعل هؤلاء مستأجرين اصليين ولابد لاخلائهم لعله التملك من ان يتملكوا جميعا دورا صالحة لسكناهم المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الثابت من خلال الاوراق المبرزة كون المدعى عليه بالمخاصمة اقامة دعواه ابتداء أمام محكمة الصلح بمواجهة المدعى عليه بيدروس بن بوغوس بمطالبته باخلاء المأجور الموصوف بالمحضر ٤٢٥٥ مسجد الاقصاب لتملك المستأجر دار للسكن بالمحضر ١/٣٢٥٠ مسجد الاقصاب بالاضافة الى ان المؤجر يود الاخلاء لعلة السكن الثابت على ان الجهة المخاصمة تدخلت بالدعوى مدعية على ومن انها مستأجرة للمأجور مع المستأجر الاصلي منذ ابتداء العلاقة الايجارية ذات مصلحة في التدخل طالبة رد الدعوى باعتبارها مستأجرة اصلية ومقيمة في الدار ابتداء وبما ان محكمة الدرجة الأولى استجابت لطلب الجهة المؤجرة فيما خص اخلاء المستأجر لعلة التملك وقبول التدخل شكلا وموضوعا أي ابقاء الجهة المتدخلة في المأجور لثبوت انها مستأجرة اصلية منذ ابتداء العلاقة الايجارية وبما ان محكمة الاستئناف قضت للجهة المؤجرة بما استأنفت و حکمت باخلاء الهيئة المتدخلة طالبة المخاصمة وبما ان الجهة المتدخلة خاصمت القرار والهيئة التي اصدرته والاشخاص اللذين استفادوا من هذا القرار للاسباب الواردة في الطلب والتي ترقى بمراتبها الى مستوى الخطأ المهني الجسيم . وبما ان هذا يقتضي البحث في هذه القضية على هذا الاساس القانوني البحت وبما انه من الثابت على ان أساس التدخل هو كون الجهة المتدخلة مستأجرة مع المستأجر منذ بداية العلاقة الايجارية . وبما ان الغالب ان الشخص لا يستأجر السكن لنفسه فحسب بل له ولافراد اسرته ومن يرى هو انه يتكفل بمسكنهم وقد استقر قضاء الايجارات منذ بدء نشأته على اعتبار المستأجر في هذه الحالة نائبا عن هؤلاء جميعا في عقد الايجار واعتبارهم مستأجرين أصليين مثله بناء على ان العرف جرى على أن يستأجر الشخص مسكنا لنفسه ولآله ولم يجر على ان يشرك معه في ابرام الاجاره جميع الاشخاص الذين يقيمون معه بصفة مستقرة وتستفاد هذه النيابة من ظروف الحال وبخاصة من اقامتهم معه عند بدء الاجارة ولا يحول دون ذلك خلو عقد الايجار من تقرير هذا الحق لمن سيساكنون المستأجر الا انه يشترط في الساكن على أساس النيابة الضمنية ان تحصل المشاركة السكنية منذ الاجاره وعلى ذلك يخول المشارك في السكن بالبقاء في العين المؤجرة بعد ترك المستأجر الاصلي لها الايشترط في ذلك استمرار اقامة المستأجر الذي ابرم العقد باسمه في العين المؤجرة . تطبيقا لكل ذلك اذا كان المستأجر رب عائلة فانه يعتبر مستأجرا لنفسه ولافراد عائلته ويعد هؤلاء مستأجرين اصلين واذا تخلى أحدهم عن العين المستأجرة ولو كان هو رب الاسرة الذي عقد الاجارة باسمه وظل الباقون او بعضهم فيها فانهم يعتبروان مستأجرين اصليين لاتجوز للمحكمة أو المؤجر اخلاؤهم ) . على هذا الاساس ان انتقال رب الاسرة من العين المؤجرة (سواء بالترك او الانتقال الى عقار آخر وبقاء افراد اسرته كلا او بعضا لا ينهي عقد الاجاره بل يعتبرون مثله ولا يؤثر انتقاله من العين المؤجرة الى دار اخرى سواء مملوكة له او مستأجرة مع صفتهم بالاستمرار بالاقامة مادام قد اقاموا منذ بدء العلاقة الايجارية . قد استقر الاجتهاد المدني على أن استلام المستأجر للعين المؤجرة وعدم اقامته اصلا بها وشغلها بانه ابتداء يخول الاخير حق التمسك بامتداد العقد لصالحه دون اشتراط الاقامة المشتركة والده (شرح ايجار الاماكن – الدكتور سليمان (مرقص واذا كان الامر كذلك واذا كان المستأجر الاصلي بيدروس وبصرف النظر عن العبارة الواردة بالقرار واذا كان قد ثبت على ان مدعية المخاصمة دخلت العقار منذ بداية العلاقة الايجارية واذا كان القانون اعتبرهم مستأجرين اصلين فان هذه الصفة والنيابة يزيلها انتقال المستأجر الذي سجل العقد باسمه الى عقار آخر (سواء تملكه اياه او استئجاره لان المشرع لم يشترط في هذه الحالة انطباق الاقامة واستمرارها معا طالما انهم كانوا موجودين منذ ابتداء العلاقة الايجارية وطالما انهم يعتبرون مستأجرين اصليين وطالما انهم يعتبرون كذلك حتى انتقال المستأجر الى عقار آخر او تركه المأجور نهائيا او وفاته وبما ان ماخلصت اليه الهيئة المخاصمة على انه في حال الاخلاء نحلة التملك فانه على جميع افراد اسرة المستأجر ممن دخلوا المأجور معه ابتداءا وبشكل لاحق ان ينقلوا جميعا معه يتنافى مع المبادىء الأساسية لقانون الايجارات من حيث فكرة نيابة المستأجر المفترضة عن الساكنين معه منذ بدء العلاقة الايجارية وعدم تقيد اقامتهم في العين المؤجرة بقائه معهم فيها واذا كانت اجتهادات محكمة الاستئناف في دمشق تخالف هذه المبادىء بان هذه الاجتهادات لاتشكل مرتكزا للانطلاق القانوني ولا تعتبر ظاهرة ملزمة للمحاكم في شيء ان واقعة التباين الضمنية موجودة ومخالفة هذه الناحية يشكل انحرافا عن الحد الادنى لمفهوم القانون والانحراف يشكل خطأ مهنياً وبما أن هذا السبب كاف في حد ذاته لابطال القرار ويغني عن البحث في الاسباب الا مع حفظ الحق باثارتها ثانية أمام محكمة الموضوع .