يشترط لاحتجاج الالتزامات أو القيود العقارية على الخلف الخاص أن يكون انتقال الملكية قد تم بعد نشوء الالتزام، وأن يثبت علم الخلف به وقت الانتقال علماً يقينياً لا مجرد إمكان العلم أو افتراضه.
إن الالتزامات المترتبة على عقار لا تنتقل الى الخلف الخاص إلا إذا كان عالما بها وقت انتقال العقار إليه بالسجل العقاري ويجب أن يكون العلم يقينيا المناقشة: في القانون ومناقشة أسباب الطعن : من الثابت على أن الطاعن يعتبر خلفا خاصا للبائع السابق شقيق المطعون ضده . وبما أن المادة / ١٤٧ / من القانون المدني وضعت قاعدة عامة ١٤٧/ بشأن انصراف أثر العقد الى الخلف الخاص فاشترطت أن يكون انتقال ملكية الشيء اليه قد جاء بعد ابرام العقد الذي ينصرف أثره الى هذا الخلف وأن يكون هذا الخلف عالما بالعقد وقت انتقال الملكية اليه . وعلى هذا الاساس استقر الاجتهاد على أن الخلف لا تنتقل اليه التزامات سلفه أو حقوقه الا اذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء اليه . وبما أن هذا العلم من الاهمية لانها قيود تنتقل الى الخلف فمن العدل أن يكون عالما بها ويشترط العلم اليقيني لا مجرد استطاعة العلم مجموعة أحكام النقض المصرية تاريخ ١٩٥٨/٣/٢٧ السنة رقم ٢٤٣ / ٣٢ ص / وبما أنه من الثابت على أن الطاعن عندما اشترى العقار موضوع هذه القضية من وليد عربي فقد أعلن على قبوله بآثار العقد رقم / ٣٦٩/ والمتعلق بالتجاوز والاوصاف وبما أن هذا يقتضي القول على أن الطاعن كان يعلم علما يقينا بمجمل الامور المتعلقة بالعقارين وتصحيح أوصافها وفق ما جاء بنص العقد وبما أنه لم يعد من الجائز الادعاء بعدئذ بما يخالف هذا اليقين الواضح مما لا سبيل للقول بالقيود وحجيتها طالما أن هذه القيود لها من الاثر في حال عدم أعمال آثار المادة / ١٤٧ / من القانون المدني وبالتالي لا مفعول لهذه القيود طالما تم البحث في أثر العقد على الخلف الخاص والعلم اليقيني بكل نزاع قائم بين الاشقاء . القرار جاء متفقا مع حكم القانون