يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاقها بالوثائق المؤيدة لها، على أن تكون هذه الوثائق مصدقة رسمياً وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ومبرزة في الدعوى الأصلية؛ وأي مستند غير مبرز أو غير مصدق أصولاً لا يُعتد به، ولو كان منتجاً في النزاع.
يجب ان يرفق مع لائحة الدعوى الوثائق التي تؤيدها مصقة رسميا وطبق الاصل عن المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع المخاصمة ولا ينظر بأية وثيقة لم تبرز بالدعوى حتى ولو كانت منتجة بالنزاع المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما انه من الثابت على أن المدعى عليه بالمخاصمة سبق له وأن أقام دعواه على مدعية المخاصمة بالاخلاء لعلة التقصير وقد استجابت محكمة الدرجة الثانية لطلبه وقضت له بما طلب . وبما ان مدعية المخاصمة طلبت اعادة المحاكمة بالقرار الصادر ضد مصلحتها واستندت في ذلك لعدة أسباب جميعها تدور حول واقعة الغش وبما ان الهيئة المخاصمة انتهت بقرارها لرد هذا الطلب لعدم توافر شرائطه القانونية . وبما ان ما انتهت اليه وكما تدعي مدعية المخاصمة انه مشوب بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة في الادعاء . وبما انه من الثابت على أن مدعية المخاصمة طلبت سحب الحكم الصادر بحقها عن طريق طلب اعادة المحاكمة واستندت في ذلك الى الغش المرتكب من قبل المدعى عليه بالمخاصمة سواء لجهة : اخفاء المؤجر حقيقة دفع الاجور وايصالها اليه اخفاء واقعة ترك المستأجر للمأجور بدليل اقامة المؤجر الدعوى عليها بالترك ورغم علمها بعنوانها الصحيح . وبما أنه من الثابت على أن البطاقات والحوالات البريدية غير من المحكمة التي أصدرت القرار كما أن القرارين الصادرين محكمة الصلح سواء لجهة الترك والتقصير في دفع الاجور مصدقين من قبل محكمة الصلح فقط وليس من قبل المحكمة مصدرة القرار . واذا كان الأمر كذلك فان الدعوى لم تستكمل شرائطها القانونية تأسيسا على أن المادة ٤٩١ أصول بفقرتها الثانية أو جبت أن يرفق مع لائحة الدعوى الوثائق التي تؤيد الدعوى وعلى أن تكون هذه الوثائق مصدقة رسميا وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ولا ينظر إلى أية وثيقة وعلى فرض أنها منتجة مالم تكن مصدقة أصولا من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع ويجب أن يشار إلى هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور وعلى اعتبار انه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو أسباب غير مبرزة في الدعوى الاصلية أو غير مثارة ابتداء أمام تلك المحكمة وعلى هذا الاساس فانه لا يجوز الجهة المدعية الاستناد الى وثائق لم تبرز أو بالاحرى لم تصدق حسب ما هو مطلوب قانونا، صحيح انها أشارت في استدعاء اعادة المحاكمة الى هذه النقاط الادائها لم تبرز المؤيدات أو انها لم تبرز ما يثبت إنها أبرزت مؤيداتها في الدعوى مما يجعل الدعوى مرفوضة شكلا