العبرة في بدء مهلة إعادة المحاكمة بتاريخ تبليغ الحكم المطلوب إعادته، لا بتاريخ صدوره، ولو كان الحكم صادراً وجاهياً بين الخصوم.
إن مهلة الطعن بإعادة المحاكمة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطلوب إعادته حتى و لو صدر وجاهياً ما بين الطرفين المناقشة: في الرد على أسباب الطعن : حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تهدف الى طلب اعادة المحاكمة وفسخ قرار محكمة استئناف الحسكة موضوع طلب اعادة المحاكمة وتصديق قرار القاضي العقاري وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت دعوى اعادة المحاكمة شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية على أساس أن قرار محكمة الاستئناف المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه صدر بتاريخ ۲٦ – ۱۲ – ۱۹۹۱ وجاهيا ، وان طلب اعادة المحاكمة قدم بتاريخ ۱۱ – ۱۹۹۲۳ . وعليه ولما كانت الاحكام الواردة في القرار ۳۳۳۳ لعام ۱۹۳۹ تقتصر على القرارات الصادرة عن قضاة التحديد والتحرير وعن محاكم الاستئناف الناظرة في تلك القضايا لجهة أسباب اعادة المحاكمة ومهلة تقديم الطلب وحيث أن مهلة الطعن باعادة المحاكمة تبدأ في تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه . ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدعوى شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية على أساس صدور الحكم الاستئنافي وجاهيا ودون أن تتحقق من تبليغ الجهة طالبة اعادة المحاكمة للحكم الاستئنافي بحسبان أن مهلة اعادة المحاكمة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر قبل أوانه ويتعين نقضه