الحكم بالتكافل والتضامن بين المدعى عليهم لا يصح إلا إذا استند إلى نص قانوني أو اتفاق خطي ثابت، وإلا تعيّن نقض الحكم لافتقاره إلى الأساس القانوني.
لا يجوز الحكم على أكثر من جهة بالتكافل والتضامن الا بموجب اتفاق خطي او نص بالقانون المناقشة: النظر في الطعن : حيث أن دعوى الجهة المدعية المؤسسة العامة لتجارة الادوية الى الحكم بالزام الجهة المدعى عليها المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بأن تدفع لها مبلغ ٦٠٤٨/٢ دولار أمريكي كتعويض لها عن النقص الحاصل في الارسالية العائدة لها وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ، ومن بعدها محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى الحكم وفق المطالب الواردة في استدعاء الدعوى . وحيث أن شركة مرفأ اللاذقية لم تقنع بذلك الحكم فطعنت بالحكم الاستئنافي للاسباب الواردة في استدعاء الطعن وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين مستندها القانوني للحكم على شركة مرفأ اللاذقية الطاعنة مع السفينة بالتكافل والتضامن ، لان التكافل والتضامن لا يكون الا بموجب اتفاق خطي أو بموجب نص قانوني ، مما يجعل القرار المطعون فيه صدر سابقا لأوانه ومخالفا الالقانون ويتعين نقضه ، والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الاسباب التي للاطراف حق اعادة طرحها مجددا أمام محكمة الموضوع.