الأصل أن يشارك في المداولة وإصدار الحكم القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة، فإذا صدر الحكم من هيئة جديدة دون أن تُسمع أمامها المرافعة أو تُتح للخصوم فرصة إبداء أقوالهم أمامها، بطل الحكم لتعلقه بالنظام العام.
إن الاصل ان يشترك في المداولة وإصدار الحكم القضاة الذين استمعوا الى المرافعة وإن اصدار الحكم من هيئة جديدة مثل تمكين الطرفين من ابداء اقوالهما امامها يجعل الحكم باطلا لتعلق ذلك بالنظام العام المناقشة: في القضاء : حيث أن الاصل أن لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين استمعوا الى المرافعة وأن اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكن الطرفين من ابداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا وهذا من متعلقات النظام العام حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومن حيث أن ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية تثبت أن المستشار السيد محمد الجدي لم يكن من بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة وقد اشترك في اصدار الحكم المطعون فيه مما يستدعي نقض الحكم الموما اليه وهذا يتيح للطرفين ابداء أقوالهما مجددا ، ملاحظة أن لا علاقة لمجلس المدولة في مركزية التزام مادام الفعل المطالب بالتعويض عنه تم من قبل تابع الجهة المدعى عليها وقد أقيمت الدعوى لطلب التعويض بمواجهته أيضا والتجزئة ممكنة