• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسجيل في السجل العقاري شرط لسماع دعوى الإخلاء لعلّة السكنى ولا يشترط مضي سنتين على تسجيله باسم الورثة إذا انصرف إلى تاريخ الوفاة

في دعوى الإخلاء لعلّة السكنى، يتحقق شرط التسجيل في السجل العقاري كشرط لسماع الدعوى، ويُعتدّ بتاريخ وفاة المورث عند انصراف أثر التسجيل إلى الورثة، فلا يُلزم بمرور سنتين على التسجيل باسمهم.

نص الاجتهاد

إن التسجيل في السجل العقاري هو شرط اساسي لسماع دعوى الاخلاء لعله السكنى ولكن لا يشترط مرور سنتين باسم الورثة حيث ينصرف التسجيل الى تاريخ الوفاة المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : حتى لا تكون دعوى المخاصمة وسيلة للتشهير بالقضاة وحتى يستطيع القضاة القيام بعملهم فقد حرص المشترع على عدم مساءلة القاضي عن أي خطأ يرتكبه اثناء تأدية وظيفته وقصرها على الاخلال بواجبه اخلالا جسيما لذا أتى على تعداد الحالات في المخاصمة وفق احكام المادة ٩٨٦ اصول. والاجتهاد المستقر أتى على مجموعة من المبادىء التي حددت المسار الصحيح لمثل هذه الدعوى منها لا يجوز قبول ابداء اوجه دفاع جديدة امام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق ابداؤها امام محكمة الموضوع . استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف خلالها على نية المتعاقدين غير مشمولة بالخطأ المهني الجسيم . وبما انه من الثابت ان السبب الاول المتعلق لسعة الشقة وعما اذا كانت الشقة تؤلف دارين أم لا من الدفوع الجديدة التي لم يسبق لدى المخاصمة أن تمسك بها أمام محكمة الموضوع . وبما ان السبب المتعلق بالتسجيل ومضى سنتين على ذلك لئن كان هذا السبب يصلح في الدعاوى العادية الا ان حال الورشة يختلف اختلافا كليا حيث استقر اجتهاد الهيئة العامة ١٩٧٨/٤٠ على ان التسجيل في السجل العقاري هو شرط اساسي لسماع دعوى الاخلاء نعلة السكنى ولكن لا يشترط مرور السنتين على التسجيل باسم الورثة حيث ينصرف التسجيل الى تاريخ الوفاة وبما ان المشترع اوجد التدخل الاختياري وجوازه امام محكمة الاستئناف والانضمام الى الجهة المدعية حيث يصبح المتدخل طرفا منضما الا من تدخل لمصلحته ودفوعه وطلباته لا تخرج عن طلبات هذا الاخير مما يجعل التدخل منتجا لآثاره القانونية وبما ان الانذار موجه من الام ولكن هذا الانذار كان من اجل سكنى الام وأولادها القاصرين فهو بالتالي منتج لآثاره القانونية حيث جرى تبلغه في ١٩٨٦ والدعوى اقيمة في ۱۹۸۹ القرار جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم وبالتالي فان الاسباب غير متوافرة في هذه القضية مما يتوجب رفض الدعوى شكلا