إذا كان تفريغ الإرسالية يتمّ بالسحب المباشر، فإن تقدير النقص يكون بالوزن الإجمالي المثبت في محضر الضبط لا بعدد الأكياس الناقصة، لأن العبرة بمقدار النقص الحقيقي الثابت في الضبط.
يتوجب احتساب النقص عندما يكون التفريغ بالسحب المباشر على مقدار ون النقص لا على عدد الاكياس الناقصة المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها الطاعنة لاداء قيمة النقص عن ارسالية الطحين المنقولة على الباخرة لميل دي ادريانت والتي دفعتها الجهة المدعية للمؤمن له هي محله وحيث انه ثابت أن النقص وقع في الارسالية المنقولة ولما كان التفريغ من الباخرة كان بطريق السحب المباشر لذلك فاق محضر الضبط هو المعتمد في تحديد النقص وحيث انه ليس العبرة بالنقص بعدد الاكياس الناقصة وانما بالوزن الاجمالي المثبت في ضبط السحب والذي بلغ ٤٠٣١٠ كغ لذلك فان التفات المحكمة عن اجراء الحساب وفق الاكياس الناقصة بوزن الكيس لا عبرة له في حساب النقص وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سليم في القانون ولا يرد عليه ماورد بأسباب الطعن التي يتعين رفضها.