حق الانتفاع يخول المنتفع استعمال الشيء المنتفع به استعمالاً شخصياً، بما في ذلك السكن إذا كان العقار معدّاً لذلك، ولذلك يجوز له التمسك بسبب السكنى في دعوى الإخلاء متى توافرت شروطه القانونية.
يجوز لمالك حق الانتفاع إقامة دعوى الاخلاء لعله السكنى لان لمالك هذا الحق استعمال الشئ وفق ما اعد له المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الثابت بتصادق الطرفين على ان العلاقة الايجارية ابتدأت ما بين مدعي المخاصمة والمدعى عليها ازدهار حوراني والتي كانت تملك حق الرقبة والانتفاع ومن الثابت على ان المؤجره ازدهار تنازلت عن حقها في الرقبة وابقت لنفسها حق الانتفاع وبما أن الجهة مدعية المخاصمة تنعي عن القرار بالخطأ المهني الجسيم تأسيسا على انه لا يجوز لمالك حق على انه لا يجوز لمالك حق الانتفاع المطالبة بالاخلاء للسكنى وان تخليها عن حق الرقبة يجعلها غير مالكة وبالتالي عدم توافر الشرائط المنصوص عنها بالفقرة /هـ / المادة /٥/ من قانون من الايجارات وبما أن الرأي مستقر على ان حق السكني يتفرع عن حق الاشغال فانه يمكن ان يمارسه صاحب الانتفاع (حق) بن الحلبي – الاخلاء للتأجير الباطني) وبما ان السنهورى يرى (للمنتفع الحق في اشغال الشيء المنتفع به على النحر الذي يستعمل به المالك ملكه فقد حل المنتفع بموجب حق الانتفاع محل المالك في اشغال الشي فله اذن ان يستعمل الشيء في كل ما اعد له وفي كل ما يمكن ان يستعمل فيه وعلى ذلك يستطيع أن يستعمل الشيء استعمالا شخصيا فاذا كان دارا له أن بسكنها ويخول حق الانتفاع للمنتفع أن يستغل الشيء وللمنتفع ان يؤجر الشيء المنتفع به لاستثماره والحصول على اجرته الوسيط وهذا يتفق مع القاعدة القائلة أن الحق في تخلية السكنى ليس من الحقوق التي تعود الى مالك الرقبه دون حق الانتفاع وهذا ما استقر عليه الاجتهاد ان حق السكني يتفرع عن حق الاستعمال فانه يمكن أن يمارسه صاحب الانتفاع نقض ٩٦٤/٤/٢٧/٧٧٠ و ٣٠/٦٢٣/٦٣٣ ۹۷۳/ وبما ان اقتناع محكمة الاستئناف بالادلة المبرزة في الدعوى و اعتبار انه خروج مازن الدعوى يجعل اسباب المخاصمة قد زالت هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم لانه حتى في حال قيام الخطأ في التقدير او في تفسير القانون في معرض الاجتهاد لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم الذي شرفه الفقهاء بأنه الخطأ الفاحش الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله القضائي اهتماما عاديا أو يهمل تدقيق الوثائق المبرزة مسبب بخطأ از وقوع اضرار ماكانت لتحصل لو انه اولى قضيته اهتماما عاديا يجعله ينتبه الى هذا الخطأ ولئن كان الأمر كذلك فان ما نسب الى الهيئة لا يشكل خطاً مهنيا جسيما وتغدو دعوى المخاصمة مستوجية الرفض