إذا رُدّت الدعوى لعدم الاختصاص ولم تُتابَع أمام المرجع الآخر، جاز لذوي العلاقة تجديدها دون رسم أمام المحكمة التي أصبحت مختصة لاحقاً، ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم.
لذوي العلاقة الذين ردت دعاواهم لعدم الاختصاص ولم يتابعوها امام المراجع الأخرى ان يجددوها دون رسم امام المحاكم التي أصبحت مختصة لنظرها بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 1961/10/3 مالم تكن قد سقطت بالتقادم وقد جعل المرسوم 182 تاريخ 1961/12/10 محكمة الصلح مختصة للنظر بأجور الحدام والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين والموقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة او المؤسسات العامة .