• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صحة التبليغ بالصحف إذا خلا تصريح الجهل بالعنوان من بيان سن المصرح وصلته بالمخاطب ودرجة قرابته

لا يصحّ اللجوء إلى التبليغ بالصحف إلا إذا كان تصريح الجهالة مستوفياً بياناته الجوهرية، ومنها أهلية المصرّح وصلته بالمخاطب، وإلا بطل التبليغ وما يترتب عليه. وعند انعدام الموطن المشترك وتعاقد غير الرعايا السوريين خارج القطر، يُطبَّق قانون مكان التعاقد وتنتفي اختصاصات المحاكم السورية.

نص الاجتهاد

يتوجب على المصرح بجهالة عنوان المخاطب أن يكون بالغاً السن القانونية و أن يبين بالتصريح مدى علاقته بالمخاطب و قرابته إن وجدت وإلا أعتبر التصريح غير قانوني وبالتالي يكون التبليغ بالصحف غير قانونيإذا كان طرافا العقد من غير الرعايا السوريين وكان مكان العقد خارج القطر فإن القضاء السوري لا يعتبر مختصا للنظر في النزاع المناقشة: في المناقشة والقانون : حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المحرر به سند دین مؤرخ في ۱۹۸۲۱۱۲۳ . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه السابق انتهت الى فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم اختصاص المحاكم السور للنظر بها وذلك بالقرار الاستئنافي السابق رقم ٥٤٦٦/٤٦٦ تاريخ ۱۷ – ۱۲ – ۱۹۹۰ ولعدم قناعة المدعي بهذا القرار فقد طعن به أمام هذه المحكمة وقد صدر القرار الناقض رقم ٦٠٠/٢٤٦ تاريخ ٢٧ ١٩٩٤ بنقض القرار المطعون فيه لان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفوع المدعي الواردة في مذكرته الخطية المؤرخة في ١٩٩٠٥٢٨ لجهة عدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية مع الاتاحة للطرفين ابداء أقوالهما مجددا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع ماقضى به الحكم الناقض ولم تعن بالرد على دفوع الطرفين بالدعوى وانما اقتصرت بالبحث في موضوع قبول الاستئناف شكلا الأمر الذي يعتبر القرار المطعون فيه سابقا لاوانه ويستحق النقض ومن حيث أن الحكم البدائي والحكم المطعون فيه قضى بالدعوى على أساس أن المدعى عليه غير معلوم الموطن وتبليغه بالصحف وعلى لوحة اعلانات المحكمة عملا بأحكام المادة /٢٦/ أصول مدنية . ومن حيث أنه بالرجوع الى سند التبليغ المبرز الذي اعتمدت عليه المحكمة في تبليغها المدعى عليه بالصحف أشار الى حاشية مختار المحلة بأن المدعى عليه غير معروف من قبل المختار كما أن التصريح الصادر على خلف سند التبليغ المذكور والمؤرخ في ١٩٨٨٨١٧ والمنسوب الى اسم فيروز لم يبين سن المصرحة ولا درجة قرابتها مع المدعى عليه ولا صلتها به من قريب أو بعيد وفيما اذا كانت قاصر أم بالغة وتصلح للتبليغ الأمر الذي يجعل المشروحات الصادرة على ظهر سند التبليغ غير صالحة لاعتمادها لتبليغ المدعى عليه بالصحف أي باطلة وحيث ان المدعى عليه بلغ الحكم المطعون فيه بالصحف ومن حيث ان التبليغ بالصحف غير جائز ولم تتحقق شروطه مما يجعل مدة الاستئناف مازالت مفتوحة بحق المدعى عليه ويجعل الاستئناف بالتالي مازال قائما وبالتالي يجعل الاستئناف مقبول شكلا ومن حيث أنه من الثابت من سند الدين المبرز أن المدعي الدائن أردني الجنسية والمدعى عليه عراقي الجنسية وان التعاقد تم في قبرص – لارنكا – لذلك فان القانون الذى يسرى على التعاقد بين الطرفين هو قانون الدولة التى تم فيها التعاقد لعدم وجود موطن مشترك لهما. وحيث ان التعاقد تم في قبرص فان القانون القبرصي هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وبذلك تكون المحاكم السورية غير مختصة بالنظر بالدعوى وحيث ان القرار المطعون فيه سار على خلاف هذا النهج الامر الذي يجعله مخالفا للاصول والقانون بشكل يستدعي نقضه والحكم برد الدعوى .