إذا نصّ عقد التأمين التكميلي على التزام المؤمن بدفع قيمة الأضرار الفعلية للمركبة المؤمنة لقاء بدل إضافي، التزم المؤمن بتعويض كامل الضرر الفعلي للمركبة. وتقدير الخبرة الفنية والأخذ بها في الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ومؤيداً بالأوراق.
إذا تضمن عقد التأمين إن المؤسسة العامة السورية للتأمين تتحمل دون أي اعفاء قيمة الاضرار الفعلية للمركبة المؤمنة لقاء استيفاء البدل الاضافي تكون المؤسسة ملزمة بدفع قيمة كامل اضرار المركبة إن الاخذ بالخبرة واعتمادها في الاثبات هي من إطلاقات محاكم الاساس دون معقب المناقشة: في مناقشة وجوه الطعن : من حيث أن دعوى المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع التعويض عن الاضرار اللاحقة بسيارتها السائحة التي تعرضت لها من جراء صدمها بسيارة مجهو باعتبارها مؤمن عليها تأمينا كاملا . من حيث أن عقد التأمين يشير الى أن المالك الجديد هي المدعية مما يحقق لها الصفة والمصلحة بالادعاء مما يتعين رد السبب الأول من الطعن ومن حيث انه بالعودة الى شروط عقد التأمين التكميلي المبرز يتضح أن الشركة تتحمل دون أي اعفاء قيمة الاضرار الفعلية للمركبة المؤمنة لقاء استيفاء البدل الاضافي وعلى هذا فان الاضرار المدعى بها من ضمن الاضرار الفعلية للمركبة فإن الطعن حريا بالرد ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت الخبرة الفنية لتقدير الضرر الفعلي على ضوء ضبط الشرطة ووضع المركبة والفواتير المبرزة وكان هذا الاعتماد سليما وغير مبالغ فيه مما يستدعي رفض السبب الثاني من الطعن ومن حيث أن الحكم المطعون فيه جاء يأتلف وحكم القانون في التطبيق والتأويل لا تنال منه أسباب الطعن