• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر ولاية قاضي الإكساء على التحقق من الشروط الشكلية لإكساء حكم المحكمين ولا يقبل دفع رد المحكم ما لم يثر وفق أصوله قبل أي دفع آخر

إذا طُلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، فإن رقابة المحكمة تنحصر في التثبت من استيفاء الشروط الشكلية المقررة قانوناً، ولا يمتد اختصاصها إلى مناقشة أسباب الرد الموضوعية للمحكم. ودفع ردّ المحكم يجب إثارته قبل أي دفع آخر ووفق الإجراءات المقررة، وإلا عُدّ الحق فيه ساقطاً، ولا يُقبل التذرع به عند النظر...

نص الاجتهاد

إن وظيفة قاضي الاكساء لحكم المحكمين تقتصر على التأكد من توافر الشرائط الشكلية الواردة بالمادة 527 أصول إن الدفع برد المحكم لايثار اثناء النظر بدعوى الاكساء وإنما يخضع لاجراءات رد والا سقط الحق باثارته المناقشة: في المناقشة القانونية : بما أن الدعوى التي تفرعت عن دعوى المخاصمة تقوم على أساس ود طلب اكساء حكم المحكمة صيغة التنفيذ وبما انه من الثابت على الهيئة المخاصمة والتي أصدرت القرار قد انتهت الى رفض طلب الاكساء تأسيسا على الأمور التالية : اضبارة التحكيم التي وردت من المحكم لم تتضمن سوى ورقة عنونت بالمركز المالي للشركة ولم تتضمن سوى صفحة واحدة. – ان ضبوط المحاكمة لم تتضمن أية تواقيع لاقرار الجهة المستأنفة – لم يثبت تبلغ الجهة المستأنفة جلسات التحكيم أو حضورها. – ان اضبارة التحكيم وماحوته ليس بكاف للحكم بالقضية وانه لابد من التحقق عند البت بطلب الاكساء من تحقق وتوافر الشروط الشكلية . المحكم هو والد المستأنف عليه ومن غير الجائز قانونا له رؤية الدعوى ونظرها لان المادة / ١٧٥ // أصول أوجبت على القاضي ان يخبر المحكمة بسبب الرد للاذن له بالتنحي وان المحكم كالقاضي وذلك من متعلقات النظام العام وبما أن نعي المدعي على هذا القرار بالخطأ المهني الجسيم لا بد مناقشته على ضوء الاحكام القانونية الواردة في قانون الاصول. وبما انه من الثابت على ان الاطراف المتعاقدة اتفقت على حل جميع القضايا المتعلقة بالتصفية بالتحكيم المفوض بالصلح وبمعرفة الاستاذ خالد الحلبي . وبما ان الحكم الذي يصدره المحكم المصالح يعتبر بمجرد صدوره ورقة رسمية بحيث لا يجوز الطعن به الا بالتزوير كما انه لا يقبل التنفيذ بحد ذاته فلا بد من اكسائه صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم . وبما أن سلطة المحكمة بصدد الاكساء تقتصر على التأكد من توافر الشرائط الشكلية الواردة بالمادة /٥٢٧/ أصول وبما أن المحكم قد أبرز ضبوط الجلسات الجارية مع المحتكمين. وبما أن هذه الضبوط حوت تواقيع البعض أما الآخرون فقد أشار اليهم المحكم برفضهم التوقيع . وبما أن هذه الضبوط لا يشترط لصحتها توقيع المتحاكمين بل يكفي توقيع المحكم لوحده كما هو الشأن في المحاكم وبالتالي فأن عدم توقيع هذه الضبوط لا ينال من صحتها وبما أن الاشارة الى عدم وجود تبليغ فان حضورهم كان لاثبات صحة الضبوط التي لا يمكن الطعن بها الا بالتزوير . وبما أن القول على أن المحكم والد أحد الاطراف ولا يملك الصلاحية في ذلك فهذا القول يمثل الخطأ المهني الجسيم تأسيسا على: ان المحكمين يخضعون لذات اجراءات رد القضاة بهم وبما أن طلب الرد من حق الخصوم أنفسهم وعليهم ابداءه قبل أي دفع آخر والا سقط الحق باثارته وبما أنه لا يجوز الرد الا لاسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم لان قبول الخصوم بتحكيم شخص معين مع علمهم بقيام أسباب الرد يعد تنازلا عن التمسك بطلب الرد . وبما انه لا يوجد في الاوراق ما يدل على تمسك الجهة المدعى عليها بالرد خلال مراحل التحكيم . وبما ان هذا يقتضي صرف النظر عن هذا الطلب باعتبار طلب الرد من الدفوع الشكلية التي يتوجب اثارتها قبل أي دفع آخر وكان يتوجب مراجعة القضاء المختص بذلك وبما أن ما توصلت اليه المحكمة في واقعه مشوب بالخطأ المهني الجسيم من حيث : عدم الالتفات الى النصوص القانونية التي تجعل من الضبوط سندات رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير عدم الالتفات الى أن الضبوط تستمد قوتها من توقيع القاضي أو المحكم ولا يمكن القول مهما كانت الدوافع على أن الضبوط تفقد قيمتها اذا لم توقع من قبل أصحابها عدم جواز اثارة رد المحكم في معرض الاكساء تأسيسسا على ان الرد من الدفوع الشكلية التي يتوجب اثارتها قبل أي دفع ولكون الطرف الآخر على علم بصفة المحكم وكونه والدا لاولاده الشركاء في الشركة وبما أن هذا الخطأ يجعل القرار باطلا ولا يجوز الاستمرار فيه. وبما أن الدعوى جاهزة للفصل