إذا كان المستأجر لعقار سكني قد أبرم عقده قبل 4/3/1971 وكان مشمولاً بالحماية الاستثنائية المقررة للموظفين أو المتقاعدين، فلا يجوز الحكم بإخلائه لعلة السكن، وتبقى الحماية قائمة بعد التقاعد ما لم يرد نصٌّ استثنائي يرفعها.
إن المتقاعد المستأجر لعقار سكني ماقبل 1971/2/4 محمي من الاخلاء فعله السكنى حماية مطلقة المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الثابت على ان الجهة المدعى عليها المؤجرة هاشم بربر أقامت دعواها الاساسية بمواجهة مدى المخاصمة لاخلاء المأجور الموصوف بالمحضر رقم ٣٦٧٢ مسجد الاقصاب لعلة السكنيوبما أن محكمة الدرجة الاولى قضت للمدعي المؤجر بما طلب وأيدته بذلك محكمة الاستئناف وبما أن المستأجر وقد تقدم بطلبه راجيا الغاء الحكم الصادر وابطاله لشموله بمفهوم الخطأ المهني الجسيم وبما أن المشرع أجاز لكلا الطرفين سلوك المخاصمة طريقا لهم لابطال الاحكام الصادرة في حال توافر احدى الحالات التي عرفي على ذكرها نص المادة ٤٨٦ أصول . وبما أن الخطأ المهني الجسيم يتمثل في الانحراف عن الحد الادنى للمبادىء الاساسية في القانون أو الاهمال المعتمد للوقائع الثابتة في الدعوى . فمن الثابت على أن مدعي المخاصمة كان مستأجرا للدار قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ۱۹۷۱۲٤ . وقد كان في ذلك الجهة موظفا الا انه كما هو شأن الناس قد أحيل الى بعد هذا التاريخ وقد أقام المدعى عليه دعواه بالاخلاء لعلة السكنى وتمسك المستأجر المتقاعد بالحماية المطلقة بما أن الفقرة / هـ / من المادة الخامسة رقم ٩٥٢/١١١ قانون الاجارات أجازت للمالك المستقل طلب اخلاء المستأجر من المأجور لعلة السكني ضمن الشرائط المحددة الا أن المشرع قيد هذه الرخص بالنسبة للمستأجر الموظف أو المتقاعد فقضت المادة // من نفس القانون على عدم جواز الحكم للمؤجر بالتخلية للسكن اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما في مؤسسة لا رسمية أو من العسكريين أو عاملا في مؤسسة رسمية أو أيا منها فمن تنتهى خدمتهم من المذكورين تصورة قانونية لأي كان غير الوفاة أو اذا خصص بمعاش أو معاش عجزة . الا اذا كان المالك موظفا أو مستخدما أو عسكريا وعاد الى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا على التقاعد أو مسرحا لاي سبب كان أو عادت أسرته بعد وفاته وبما أنه لا خلاف على أن مدعي المخاصمة من الموظفين المشمولين بالحماية لان عقد ايجاره يعود الى ما قبل ٤ – ٣ – ۱۹۷۱ وبما أن الغاية الاساسية للتشريعات الايجارات الاستثنائية انما هي حماية المستأجرين في أزمة السكن أو المشرع منذ القديم خص الموظفين والمتقاعدين بحماية خاصة وبالتالي فان جميع القوانين الصادرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ۱۷۸ و ۱۷۸۰ قضت على حق المستأجر أو شاغل العقار في التمديد الا أن هذا الحق يسقط في ومن الجدير بالذكر ان هنالك حالة حماية مطلقة تتحقق في حال ما اذا كان العقار مأجورا وآل بهذه الصفة الى المالك الجديد فلا يحق لهذا المالك المطالبة بالاخلاء لعلة السكني. وعلى هذا الاساس القانوني فان مدعي المخاصمة مستأجر للمأجور قبل ٤ ٣ – ۱۹۷۱ فهو مشمول بالحماية المطلقة وان احالة مدعي المخاصمة الى التقاعد لا ينال من مركزه القانوني المكتسب ولا تتأثر حمايته الباقية له ولا يجوز اخلاءه لعلة السكني. وطالما ان المالك المؤجر غير موظف وغير متقاعد فان الحال بالنسبة للمستأجر يبقى على حالها لجهة الحماية المطلقة و بما أن القرار خالف هذه التوجيهات القانونية مما يجعله مشمولا بالخطأ المهني الجسيم . وبما أن الدعوى مهيأة للفصل وطالما أن المدعى عليه موظف قبل ۱۹۷۱ ومستأجر للعقار فهو يتمتع بالحماية المطلقة ولا يجوز المطالبة باخلائه لعلة السكنى ولو تقاعد بعد ذلك لان هذه الحماية تبقى له لا تزول عنه وطالما لم تتوافر في المؤجر الصفات القانونية المطلوبة المشار اليها آنفا .