البطلان الشكلي في التبليغ لا يترتب عليه أثر إذا تحققت الغاية من الإجراء بحضور الخصم وتمكينه من الدفاع؛ كما أن الصورية في تسجيل الحق تنفي الملكية الظاهرية وتُعتدّ بالواقع الثابت بالأدلة.
إذا تبلغ المحكوم صدور قرار الحكم لصقاً دون أن يذكر مكان الإلصاق اعتبر التبليغ باطلاًإذا حضر الطاعن جلسات التقاضي بالرغم من بطلان تبلغه تكون الغاية من التبليغ قد تحققت رغم النص على البطلان المناقشة: في القانون : من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بتثبيت عقد البيع المعقود بين الطرفين والمتعلقة بشراء الجهة المدعية لحق استثمار المتجر القائم على العقار الموصوف بالمحضر رقم ١١/٥٨ منطقة عقارية ثانية بحلب مع کامل موجوداته وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها بتثبيت شراء المدعيين وبيع المدعى عليهما لحق استثمار المتجر الموصوف بالمحضر رقم ١١/٥٨ من المنطقة العقارية الثانية بحلب ونقل ملكية حق الاستثمار لاسم المدعيين مناصفة بالسجلات الرسمية أصولا ولدى استئناف القرار قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلا ولدى الطعن بالنقض أعيد منقوضا بالقرار رقم ۳۲۲۳ باعتبار أن الطاعن بلغ لصقا دون بيان مكان الالصاق كما أن الجهة المدعية تقر بأنها استلمت العقار وأضحت تشغله بصورة هادئة علنية مما ينفي أن يكون موطن للطاعن هذا على فرض صحة التبليغ وحيث ان ماذكر يجعل الاستئناف مقدم على السماع مما يتعين نقض الحكم وبعد تجديد الدعوى بعد النقض صدر القرار المطعون فيه المتضمن تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث أنه باعتبار أن الطعن واقعا للمرة الثانية فان هذه المحكمة ستناقش الدعوى باعتبارها محكمة موضوع عملا بأحكام المادة ٢٦٠ من قانون أصول المحاكمات . وحيث أن المادة ٣٩ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على انه يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغابة من الاجراء . وحيث أنه يك أنه رغم أن هذه المحكمة أبطلت تبليغ سند تبليغ الحكم المستأنف الا أنه وبعد أن تابع الطاعن عملا بقرار هذه المحكمة دعواه واتاحة الفرصة له بتقديم ما يشاء من الدفوع فان الغاية من الإجراء تكون قد تحققت رغم النص على البطلان وحيث أن المطعون ضده عمر كان قد أثبت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تسجيل الحصة على اسم شقيقه الطاب الطاعن كاز الشهود الذين صوريا بقصد التخفيف من العبء الضريبي وأن جميع النقض اليهم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض قد أثبتوا صورية التسجيل وحيث أنه يترتب على اثبات صورية التسجيل للحصة على اسم الطاعن مايلي : آ ان الطاعن غير مالك أصلا لهذه الحصة ب – أن اقرار المطعون ضده عمر ببيع حق الاستثمار وان كان لا ينصرف الى الطاعن وهو حجة قاصرة على المطعون ضده الا أن عمر هذا يفيد أن بيع حق الاستثمار كان لكامل الحصة وليس لجزء منها على اعتبار أنه ثبت أن تسجيل الحصة على اسم الطاعن كان تسجيلا صوريا وحيث أنه بصرف النظر عن شهادات الشهود المستمعين أمام محكمة البداية وبصرف النظر عن كون شهادتهم باطلة أو غير صحيحة فان دعوى الجهة المدعية ثابتة بالادلة المذكورة أعلاه وحيث أن الايصال المبرز والمتعلق بمبلغ / ١٥٠ ألف ليرة سورية ايصال يتعلق بهذا المبلغ فقط وليس في متنه أي دليل يدل على عكس ذلك وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبين أي سبب يجرح من شهادات الشهود الذين شهدوا صورية التسجيل فضلا عن أن تقدير قيمة هذه الشهادة يعود الى هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع . وحيث أن القرائن التي عددها الطاعن لجهة التواطؤ فان هذه القرائن على فرض صحتها لا تعتبر قرائن كافية لاثبات التواطؤ لان هذه القرائن تنفيها ملكية المطعون عمر لكامل حق الاستثمار ولصورية تسجيل حصة الطاعن على اسمه كما أوضحنا أعلاه فضلا عن أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يكفي التواطؤ لوحده في الدعوى اذا لم يثبت قصد الاضرار بالغير والذي هو غير مقبول في هذه الدعوى نظرا لأن الطرفين المتخاصمين أشقاء وحيث أن القرار المطعون فيه للاسباب المبينة أعلاه فهو صحيح من حيث النتيجة التي توصل اليها لا من حيث التعليل ويتعين تصديقه.