• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى التعويض عن حوادث السير، يجوز للمضرور رفع الدعوى أمام محكمة وقوع الحادث أو موطن أحد المدعى عليهم

في دعاوى التعويض عن حوادث السير، يجوز للمضرور رفع الدعوى أمام محكمة وقوع الحادث أو موطن أحد المدعى عليهم، وللمحكمة أن تحدد نسب المسؤولية وتقدير التعويض اعتماداً على ملف الدعوى إذا كانت عناصره كافية لتكوين قناعتها، ويجوز لها الأمر بالنفاذ المعجل لجزء من التعويض متى استوفى شروطه.

نص الاجتهاد

من حق المضرور إقامة دعوى التعويض امام المحكمة التي جرى الحادث في منطقتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو احدهم من حق المحكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية في حوادث السير لان ذلك لا يحتاج الى معرفة فنية ومادامت وثائق القضية تكفي لتكون عقيدة المحكمة المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالزام المدعى عليهم وزارة الدفاع ورفاقها ( جامع يوسف حمدان وأحمد عبد الله العقيل وعامر افشاوي ( بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسة وخمسين الف ليرة ـورية منها مئة الف ليرة سورية معجل النفاذ تعويضا للمدعية عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة الحادث موضوع الدعوى وبالزام جامع حمدان بأن يدفع لوزارة الدفاع ما ستدفعه عنه للمدعية في حال التنفيذ عليها ومن حيث أن الحكم المطعون فيه علل تعليلا سانعا ومقبولا لجهة اختصاص محاكم حمص في رؤية الدعوى وبما يتفق والاجتهاد المستقر بحسبان أن من حق المضرور اقامة دعوى المريض أمام المحكمة التي جرى الحادث في منطقتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم ومن حيث حث انه من حق المضرور اقامة الدعوى بطلب التعويض جميع المسؤولين بالتضامن عن أداء أو على بعضهم دون البعض ومن حيث انه على الرغم من أن الدعوى العسكرية مرفقة بملف هذه الدعوى فان من حق محكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك الأمر لا يتطلب معرفة فنية خاصة مادامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة بهذا الصدد وقد حددت المحكمة بتعليل مستساغ أخطاء كل من ساهم في وقوع الحادث وقدرت نسبة مسؤوليته بما يتفق وتلك الاخطاء ومن حيث أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى وطرحها ما عداها يعود المطلق تقديرها ما دامت نتيجة الحكم تتفق التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها ومن حيث أن من حق المحكمة الناظرة في دعوى التعويض الاقتناع بنتيجة الخبرة الطبية ما دامت غير مشوبة بأي نقص أو غموض ومن حيث أن تقدير التعويض متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام لم يخرج عن حدود المألوف ومن حيث أن التعويض المحكوم به لا مبالغة فيه في ضوء ضوء ماحل بالمدعية من ضرر نتيجة الحادث ) عجز وظيفي بنسبة ٧٠٪ من وظائف الجسم ) . ومن حيث أن الحكم بصفة النفاذ المعجل لجزء من التعويض لا مخالفة فيه لاحكام القانون