• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الظروف المرافقة لتنظيم عقد المديونية الناشئ عن علاقة تجارية بالبينة الشخصية متى كانت مؤدية إلى براءة الذمة

الأصل في الالتزامات التجارية اتساع وسائل الإثبات، ويجوز الاحتجاج بالبينة الشخصية لإثبات الظروف المرافقة لتنظيم عقد المديونية الناشئ عن علاقة تجارية متى كانت هذه الظروف مؤدية إلى براءة الذمة أو منتجة في الدفاع.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات الظروف التي رافقت تنظيم عقد مديونية ناتجة عن علاقة تجارية بالبينة الشخصية مادامت هذه الظروف تتيح للمتضرر إعلان براءة ذمته المناقشة: في القانون : من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الزام الفائدة المدعى عليه الطاعن بدفع مبلغ ٣٠٠٧٨٥ ليرة سورية منع القانونية التجارية بواقع 5 اعتبارا من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام مع تعويض مناسب للمدعي عما فاته من ربح وما لحق به من خسارة يترك أمر تقديره للمحكمة تأسيسا الا أن المدعى عليه مدين بهذا المبلغ نتيجة علاقة تجارية وتعهد بتسديد المبلغ خلال مدة أقصاها ١٤ – ١٩٩٢٧ كما هو مبين في العقد المرفق لذلك يطلب الحكم وفق الدعوى وأصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المتضمن : ۱ – الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ۱۳۲۷۸۰ ليرة سورية. ۲ – الزامه بدفع مبلغ ٨٤١٨٧ لينا بلغاري أو ما يعادله بالليرات السورية بتاريخ الوفاء ۳ – الزامه بفائدة قانونية ٥ على كامل المبلغين من تاريخ المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام ٤ – تثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذي بما يعادل المبلغ المطالب به والفائدة ورفعه عن الباقي . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن حيث ان القرار المطعون فيه لم يجز للطاعن اثبات الظروف التي رافقت تنظيم العقد بالشهادة رغم انه ناجم عن علاقة تجارية بين الطرفين بالرغم من أن الاجتهاد القضائي السوري أطلق حرية الاثبات في الالتزامات التجارية مما يجعل المحكمة التي التفتت عن المبادىء المتقدمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض القرار والنقض لهذا السبب يتيح للطرفين اعادة طرح دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع ويغني عن البحث في بقية أسباب الطعن .