حق العودة إلى البناء الجديد بعد الإخلاء لهدم وبناء يقوم فقط إذا كان المستأجر قد شغل جزءاً بنائياً مماثلاً للمأجور السابق وكان الانتفاع الجديد على ذات الوجه السابق؛ أما إذا كان الإشغال ينحصر في عرصة أو أرض فلا يمتد إليه حق شغل جزء من البناء المستحدث.
إذا كان المستأجر قد اشغل العقار المقرر اخلاؤه لعله الهدم والبناء تعرصه فليس من حقه الرجوع والعودة الى البناء الجديد كمستأجر المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما انه من الثابت على أن مدعي المخاصمة شغل العقار. كعرصة . وبما انه من الثابت من عقد الايجار المؤرخ في ١٣/٨/١٩٦٤ على أن مدعي المخاصمة يشغل العرصة بحسب رأيه ومصلحته ومن الثابت على ان هذه العرصة صححت أوصافها حيث تضمن هذا التصحيح بالمحضر ٢٨٥ – ٢٩ – ٦ – ١٩٦٨ – أن الأرض عبارة عن مخزن ومستودع ضمنه مرحاض ومن الثابت على انه رخص لمدعي المخاصمة باستثمار المحل التجاري الكائن في شارع البلدية منطقة الجامع وكلف ماليا بضريبة الدخل المقطوع عن محلين تجاريين مبنيين على العقار. وبما أن الترخيص رقم ١٨٣٣ ا ۰۲۱۲۲۸ ۱۹۷۷ منخ لمدعي المخاصمة وبما انه يشترط لامكان اشغال المستأجر المحكوم عليه بالتخلية مكانا في البناء الجديد شرطين ١ – أن يكون البناء الجديد المطلوب اشغاله منه مشابها للعقار الذي أخلاه ٢ – أن يكون الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاخلاء واذا كان اشغال المستأجر يقتصر على العرصة فانه ليس له اشغال قسم في البناء الجديد ولو قام بتقسيمها الى غرف لانه مثل هذه الاعمال لا تشكل من العرصة بناء وبما أن العقد المبرز أشار الى أن المأجور عبارة عن عرصة وقد ينهي المستأجر عن استعمال المخزن الموجود في العرصة وتجــاه صراحة العقد في سعته فإنه ليس من حق للجهة المستأجرة الرجوع والعودة الى المأجور وأن في اقامته على فرض ثبوته فانه الافضلية الى بناء ولا تخرجه عن العرصة بمفهومها العقاري واذا كان الامر كذلك فان التراخيص التي حصل عليها لا تؤثر على الدائرة القانونية . ان تفسير العقد الممنوح لمحكمة الموضوع هو من تقدير المحكمة وان هذا التقدير على فرض خطأه فإنه لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم المعرف فقها واجتهادا وإن ما توصلت اليه المحكمة لا يخرج عن كونه قناعة توصلت اليها المحكمة والاسباب لا تخرج عن كونها مجادلة في هذه القناعة وهذا مما يجعل كل ذلك من قبل الجدل الذي لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم