انتفاء نسبة تدبير التهمة إلى رب العمل أو وكيله يمنع الحكم للعامل بأجر عن مدة توقيفه بعد البراءة، ما لم يثبت موجبٌ قانونيّ آخر للاستحقاق.
ثبوت انتفاء علاقة رب العمل بالتهمة لايرتب أي اجر للعامل عن مدة التوقف . المناقشة: إن انتفاء علاقة رب العمل أو وكيله بتدبير التهمة الملصقة بالعامل وثبوت إعادته إلى العمل بعد الحكم ببراءته لا يرتب أي أجرة عن مدة التوقيف بمقتضى أحكام المادة /67/ من قانون العمل رقم /91/.