• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت المطالبة بأجر المثل لصاحب القيد العقاري ولو كانت الملكية محل منازعة إلى أن يرد عليها حكم قطعي بإلغاء التسجيل

يُحكم بأجر المثل لصاحب القيد العقاري بمجرد ثبوت الملكية في السجل العقاري، ولو وُجدت منازعة جدية بشأنها، إلى أن يقوم دليلٌ قضائي قطعي على خلاف التسجيل ويُلغى بحكم نهائي. والقرارات الصادرة في الدفوع لا تتجاوز حجيتها حدود الدعوى التي صدرت فيها.

نص الاجتهاد

أن الحكم باجر المثل لا يوقف على نتيجة دعوى المنازعة في الملكية وانما يقضي به ثبوت الملكية في السجل العقاري وحتى يقوم الدليل على العكس ويلغى التسجيل بحكم قطعي أن قاضي الاصل هو قاضي الدفع على أن لا تكون لقراراته في الدفوع حجية الشيء المقضي به الا في حدود الدعوى الاصلية المناقشة: في المناقشة : من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال الحكم الصادر محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم أساس ١٤٣٣ وقرار ٩ تاريخ ٢٤ – ٣ – ١٩٩٤ مع التقيمات لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ومن حيث ان وقائع النزاع تتلخص انه في تاريخ ١٠ – ٢ – ۱۹۹۰ تقدمت المدعية بالمخاصمة بدعواها أمام محكمة الصلح المدنية أنها تملك ٦٠٠ سهما من أصل ٢٤٠٠ سهما من العقار المحدود والموصوف بالمحضر ١١/٤١١١ الشركسية وتملك المدعى عليها غالية الخطيب ۱۲۰۰ سهما أصل ٢٤٠٠ سهما ويملك المدعى عليه داوود الردا أصل ٢٤٠٠ سهما وذلك وفق ماهو ثابت بالقيد العقاري وتطلب ازالة شيوع العقار وتدخل في الدعوى ابناء المدعى عليه داوود بموجب طلب تدخل من الوصي المؤقت الاستاذ فهر شقفة طالبين رد دعوى ازالة الشيوع وقررت محكمة الصلح الحكم بازالة شيوع العقار الا ان محكمة الاستئناف قررت وقف السير بالدعوى الى حين البت بالدعوى المقامة امام محكمة البداية المدنية بدمشق رقم ۱۳۸۷۳ لعام ۱۹۹۳ المتضمن طلب فسخ ملكية المدعية فكانت دعوى المخاصمة للاسباب المذكورة آنفا. ومن حيث أن أسباب المخاصمة تدور حول تخطئة القرار المخاصم لتقريره وقف السير بدعوى ازالة الشيوع المدعية بالمخاصمة تبعا لملكيتها المسجلة في السجل العقاري لحين البت بالدعوى رقم ۱۳۸۷۳ لعام ۱۹۹۳ : المقامة من قبل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بمواجهتها بطلب فسخ الملكية تأسيسا على أن الجهة المدعى عليها كانت قد دفعت بدعوى سابقة للمدعية للمطالبة بأجر مثل حقها من العقار بصورية التسجيل لتلك الحصة وانطوائها على الغش والتي صدر فيها القرار رقم ٦٧٣/١٧٦٦ تاریخ ۳۰ – ۹ – ۱۹۹۲ المتضمن الحكم بأجر المثل ولو لم تكن ملكية المدعية صحيحة لما حكم لها القضاء بحقها بأجر مثل حصتها ومن حيث أن الحكم رقم ۶۷۳/۱۷۱٥ تاریخ ۱۹۹۲۹۳۰ الصادر في دعوي أجر المثل قد أورد في حيثياته أن ما اثارته الجهة المدعى عليها لجهة صورية شراء المدعية لحصتها البالغة ٦٠٠ / ٢٤٠٠ سهما من العقار موضوع الدعوى من المدخل داوود هو دفع غير مؤيد بشرط المصلحة طالما أن الجهة المدعى عليها تقر بالمصالحة وبملكية المدخل للحصة البالغة ٢٤٠٠/١٢:٠ سهما وذلك يكون بينه وبين نصف حقه للجهة المدعية الأمر الذي لاترى معه المحكمة مبررا لاعتبار هذه الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى الصورية التي أشارت اليها الجهة المدعى عليها. ومن حيث انه في دعاوى أجر المثل فان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى أن الحكم بأجر المثل لا يوقف على نتيجة دعوى المنازعة في الملكية وانما يقضي به ثبوت الملكية في السجل العقاري وحتى يقوم الدليل على العكس ويلغى التسجيل بحكم قطعي – نقض قرار ٤٠٠ تاريخ ٨٣١ ١٩٦٧ بمعنى ان المطالبة بأجر يقضي به لصاحب التسجيل وان كانت هناك منازعة في ملكيته وبصرف ف النظر عنها حتى يقض بالغاء ذلك التسجيل . ومن حيث أن ما أورده الحكم الصادر في دعوى أجر المثل في معرض الرد على الدفع المتعلق بصورية التسجيل يستقيم الامر بدونه طالما أنه مجرد التسجيل في السجل العقاري يبيح المطالبة بأجر المثل ولو كانت هناك منازعة على الملكية ومن جهة أخرى فان الاجتهاد القضائي مستقر على أن قاضي الاصل هو قاضي الدفع على أن لا تكون لقراراته في الدفوع حجية الشيء المقضي الا في حدود الدعوى الاصلية ) نقض ٤٧٧ تاريخ ٦ – ١٠ – ١٩٨٦ ) مما يجعل ما قرره الحكيم على الدفع المتعلق بصورية التسجيل في دعوى أجر المثل ليس له حجية الا في تلك الدعوى . ومن حيث انه وباسناد حجية ما قررته المحكمة في دعوى أجر المثل لحين الدفع بصورية التسجيل على دعوى ازالة الشيوع فان القرار المخاصم قد توصل الى نتيجة سليمة في القانون لتقريره وقف السير بالدعوى لحين الفصل في المنازعة المتعلقة بالملكية لانه اعتمد حكم المادة ٧٩٢ الفقرة الثانية والقانون المدني المتضمن انه اذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح كان عليه أن يحيل الخصوم الى المحكمة ذات الاختصاص وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات ومن حيث انه على فرض ان القرار المخاصم قد جاء خاطئا لحين التعليل فان توصله الى نتيجة صحيحة في القانون يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم .