• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى اعتراض الغير لا تقبل إلا إذا وُجهت إلى الخصوم أنفسهم وبالصفات ذاتها التي كانوا عليها في الخصومة الأصلية

العبرة في دعوى اعتراض الغير أن تُختصم فيها ذات الأطراف الذين صدر الحكم في مواجهتهم وبالصفات القانونية عينها التي شاركوا بها في الخصومة الأصلية؛ وإلا كانت الدعوى غير قائمة على أساسها القانوني وترد شكلاً لعدم الصفة أو لانتفاء صفة الغير.

نص الاجتهاد

إن دعوى اعتراض الغير يجب أن توجه الى نفس الخصوم وبذات صفاتهم المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الثابت على أن عبد الكريم البغل سبق وأن أقام دعواه على زوجته خيرية اصالة عن نفسها وبوصفها وصية على أولادها القاصرين بهجت وأكرم ومصطفى أولاد عبد الكريم البغل من أجل فسخ تسجيل المقارات ۱۳۱ و ١٣٢ و ١٣٤ منطقة الجانوريميه ۳/۲۱ ادلب واعادة تسجيلها على اسمه . ومن الثابت على أن العقارين ١٣٢ و ١٣٤ مسجلين على أسماء القاصرين الثلاثة وبالتساوي فيما بينهم ومن الثابت على ان الوصية قد أقرت بصحة الدعوى وصدر القرار القضائي . وبما أن مدعو المخاصمة قد اعترضوا على هذا القرار بمواجهة المدعي عبد الكريم والمدعى عليها والمدعى عليها خيرية بصفتها الشخصية وبما أن الهيئة المخاصمة ردت الدعوى لان القاصرين كانوا ممثلين تمثيلا صحيحا وبما أنه وبصرف النظر عن هذه الناحية والتي سنأني على بحثها فان الدعوى في الواقع مستوجبة الرد لعدم توافر الصفة . فمن المعلوم أن دعوى اعتراض الغير يجب أن توجه الى نفس الخصوم وبذات صفاتهم . وبما أن الدعوى أقيمت في الواقع على خيرية بالصفة الشخصية ولم تقم عليها بوصفها وصية على أولادها القاصرين علما بأن كل الدعوى تدور حول خصومة هؤلاء القاصرين مما يجعل الدعوي الاعتراضية فاقدة لاساسها القانوني وهذا كاف في الحقيقة لرد الاعتراض ولناحية ثانية فان المادة ٢٦٦ أحوال أعطت الحق للغير الذين لم يمثلوا في الدعوى حق الاعتراض بتمثيلهم وطالما أن خيرية وصية مؤقتة عن أولادها وقد منحت الاذن وطالما أن الوصية حضرت بصفتها وصية مؤقتة فليس لهؤلاء أن يمارسو هذا الاعتراض باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا وبامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها وبالتالي كان من حق المعترضين اللذين مثلوا بالوصية أن يستأنفوا القرار الصادر اذا لم تمض مهل الطعن فقط أما الاعتراض فلا يجوز سلوكه لانه قاصر على الغير وطالبوا المخاصمة كانوا ممثلين ولم يقم من دليل على الغش والتواطؤ. وبما أن هذا يقتضي القول بأن الشرائط الشكلية لدعوى المخاصمة غير متوافرة في هذه القضية