توقيع جميع أعضاء الهيئة على القرارات الإعدادية شرط لصحتها، وأي نقص في التوقيع يجعلها باطلة. وإذا انعقدت الهيئة بقاضٍ مندوب وجب إثبات قرار ندبه ورقمه وتاريخه ومرجعه في محضر الجلسة، وإلا شاب الحكم بطلانٌ إجرائيٌّ يوجب نقضه.
ان عدم اقتران القرارات الاعدادية بتوقيع كامل اعضاء الهيئة يجعل هذه القرارات باطلة يتوجب في حال ندب احد القضاة الى الفئة الاعلى ذكر رقم وتاريخ قرار الندب تحت طائلة بطلان الحكم المناقشة: في الموضوع : تتلخص أسباب الطعن بما يلي : ۱ – القرار مشوب بالبطلان بما يلي : أ – تعدد الجلسات التي أكمل بها نصاب المحكمة بقضاة منديين دون أن يذكر في محاضر تلك الجلسات سبب الندب وصفة القاضي المندب ورقم وتاريخ قرار ندبه والمرجع الذي صدر عنه . ب – تعدد الجلسات التي صدر خلالها قرارات اعدادية موجهة المسار الدعوى واقتصار توقيع تلك المحاضر على توقيع الرئيس وحده دون بقية أعضاء الهيئة ومن هذه الجلسات جلسات ۲۸ و ۹۲۹ و ۱۷ – ۱ – عام ۱۹۹۳ و جلسات ۱۳۰ و ۳۳۰ و ۱۷ و ۳۲۲ و ١٨ – ١٠ المنعقدة عام ۱۹۹٥ وفي ذلك ما يجعل الاجراءات المذكورة باطلة وفي بطلانها ما يشوب القرار الطعين بعيب البطلان ويوجب نقضه حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض 2 – الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما يدل على ذلك ما يلي: أ – قصور القرار الطعين وعدم احاطته بوقائع القضية وأدلتها بشكل سليم . ب – اهمال دفوع الجهة الطاعنة ومطالبها 3 – ان القرار المطعون فيه تجاهل حجية اقرار المطعون ضده المتضمن أن أسس الشراكة قامت على دفع المؤرث لكامل ثمن بضاعة المحل وأن ليس له الا نصف الفروغ وعمله وان ما أقر به من وقائع أخرى جاءت مكذبة بما عليه واقع الحال وما تثبته الادلة والقرائن تضمين القرار المطعون فيه الحكم بأكثر مما طلبه الخصم النظر في الطعن : حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى حل الشراكة واجراء المحاسبة والزام المدعى عليه بما تظهره نتيجة المحاسبة . وحيث انه يتضح من محاضر جلسات ٤٢٨ و ٩٢٩ لعام ١٩٩٣ و ۳۰ – ۱ – ۱۹۹۴ و ۲۲ – ۳ لعام ۱۹۹٥ أنها تضمنت صدور قرارات اعدادية لها تأثير في مسار الدعوى ومع ذلك فلم توقع الا من رئيس الهيئة دون توقيعها من باقي المستشارين وحيث ان عدم اقتران القرارات الاعدادية بتوقيع بقية أعضاء الهيئة الذين اشتركوا باصداره يجعل الاجراء باطلا ويجعل اعتماد الحكم المطعون فيه على اجراءات باطلة مستوجب للنقض وان ذلك من النظام العام ) قرار نقض ٦٤٩ أساس ۲۳۸۰ تاریخ ۱۹۹۱۸۳۱) مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب كما انه يتضح من ضبوط جلسة ٢٦ – ١٠ – ۱۹۹۳ و جلسات ۲۱۹ و ٢٢٧ و ٨٢٤ لعام ١٩٩٤ و ۲۸ و ۳۲۲ و ۲۳ه ان أكمل فيها نصاب المحكمة بقضاة منديين ولم يذكر في محاضر تلك الجلسات الندب وقرار و تاريخ قرار ندبه والمرجع الذي صدر عنه وهذا يشكل خللا بالاجراءات يؤدي الى بطلان الحكم الذي استند اليها مما يتعين نقض القرار لهذا السبب أيضا وحيث أن النقض لهذين السببين يغني عن البحث بأسباب الطعن الاخرى والتي يمكن اثارتها ثابتة أمام المحكمة .