الأصل جواز الإثبات بالبينة الشخصية في مواجهة السند التجاري، ولا يتوقف ذلك على كون طرفي الخصومة تجاراً أو على طبيعة العلاقة بينهما، ما لم يوجد مانع قانوني خاص يحول دون هذا الإثبات.
يجوز الاثبات بالبينة الشخصية ضد السند التجاري بصرف النظر من علاقة الطرفين المناقشة: في القانون : حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الزام المدعى عليه الطاعن بدفع مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ألف ليرة سورية مضافا اليها الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام لانه مدين للمدعي بموجب سندين للامر مستحقان الاداء قيمة كل منهما. ۱۰۰ ليرة سورية وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ مائتي الف ليرة سورية مع الفوائد القانونية بمعدل ٤ من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق قرار محكمة الدرجة الاولىوحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث أن ماذهب اليه القرار المطعون فيه لجهة لم يبرز الطاعن ما يثبت أن الطرفين أو أحدهما من التجار حتى يصار الى دعوة شاهدي السندين يبدو أنه غير سديد في القانون لان الاجتهاد القضائي السوري مستقر على أنه يجوز الاثبات بالبيئة الشخصية ضد السند التجاري بصرف النظر عن علاقة الطرفين وكان على المحكمة المطعون بقرارها أن تتثبت من العلاقة القائمة بين الطرفين بالادلة المقبولة قانونا قبل أن تصدر قرارها المطعون فيه مما يجعل قرارها مشوبا بالقصور وسابقا لاوانه ويتعين نقضه .