• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح المدنية بدعوى إزالة شيوع العقار الواقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، وتختص لجنة إزالة الشيوع بالعقارات الأميرية الواقعة خارجه

يتحدد الاختصاص بدعوى إزالة شيوع العقار بحسب موقع العقار: فالعقارات الداخلة ضمن المخطط التنظيمي تختص بها محكمة الصلح المدنية، بينما العقارات الأميرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية تختص بها لجنة إزالة الشيوع.

نص الاجتهاد

تختص محاكم الصلح المدنية في النظر بدعوى إزالة شيوع عقار إذا كان داخلا ضمن المخطط التنظيمي للمدينة بينما يكون الاختصاص معقودا الى لجان إزالة الشيوع على العقارات الاميرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية للمدن والقصبات المناقشة: تتلخص أسباب طلب تعيين المرجع بمايلي: بتاريخ ١٦ – ١٩٩٥٩ أصدرت محكمة الصح المدنية الثانية بحمص منطقة بابا عمر القرار رقم ٢٩٥ بالدعوى ذات الرقم أساس ٤٩٥ لعام ۱۹۹٥ الذي قضى برد دعوى المدعي طالب تعيين المرجع لعدم الاختصاص للنظر بدعواه المقامة أمام المحكمة المذكورة للنظر بقضية ازالة شيوع العقار رقم ٥٣ العقارية واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وتقدم بعد ذلك بدعواه أمام لجنة ازالة الشيوع فأصدرت هذه اللجنة قرارها رقم ۱۲۸ تاریخ ٥ – ٦ – ۱۹۹٦ بالقضية رقم أساس ٥١ تتضمن أيضا رد الدعوى لعدم اختصاصها للنظر بهذا النزاع وأصبح طالب تعيين المرجع أمام فرارين سلبيين مكتسبين الدرجة القطعية لذلك تقدم بدعواه هذه طالبا تعيين المرجع المختص للنظر بدعوى ازالة الشيوع عن العقار رقم ه من منطقة بابا عمر بحمص وحيث أنه من الرجوع الى البيان المعطى من رئيس بلدية مجلس مدينة حمص بتاريخ ۱۳ – ۱۲ – ۱۹۹۰ يتضح أن العقار رقم ٥٣ من العقارية المطلوب ازالة شيوع يقع جزء منه داخل المخطط التنظيمي لمدينة حمص وهذا الجزء منظم يخضع لاحكام القانون ٦٠ لعام ۱۹۷۹ وهذا الجزء بمساحة لا تتجاوز ٢٥م٢ والجزء الآخر من العقار المذكور داخل الحدود الادارية لمدينة حمص وخارج المنطقة العمرانية وداخل المخطط التنظيمي للمدينة وضمن منطقة البساتين التي لا يسمح بالبناء عليها الا للاغراض الزراعية وفق شروط محددة في نظام ضابطة البناء علما أن هذا الجزء من العقار غير خاضع لاحكام القانون ٦٠ لعام ۱۹۷۹ واذا كانت أوصاف هذا العقار هكذا العقارات الداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة وبالتالي فان أزالة الشيوع عنه يكون من اختصاص محاكم الصلح المدنية وحيث أن القرار المتخذ محكمة الصلح المدنية الثانية في مدينة حمص القاضي برد الدعوى لطالب تعيين المرجع لعدم الاختصاص للنظر بدعواه يغدو مخالفا للاصول والقانون ويستوجب الالغاء