• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط عقد التأمين للمركبات المتفقة مع أحكام المادة 208 من قانون السير تكون واجبة الرعاية ويجوز لمؤسسة التأمين الرجوع على المؤمن له عند مخالفتها

تسري شروط عقد تأمين المركبات المتفقة مع المادة 208 من قانون السير وتسقط الحماية التأمينية أو يثبت حق الرجوع على المؤمن له عند مخالفتها، متى كان ذلك مندرجاً ضمن الحالات التي تجيز للمؤسسة الرجوع وفق القانون.

نص الاجتهاد

إن الشروط الواردة في عقد التأمين للمركبات والمتوافقة مع أحكام المادة 208 من قانون السير هي الواجبة الرعاية ويتوجب الاخذ بها واعمال اثارها المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي حكمت بالزام المدعى عليهما الطاعنين بدفع مبلغ مائة وسبعة وثمانين الف وتسعمائة واربع وستين ليرة وخمسة وسبعين قرشا الفائدة الى المدعية وهو المبلغ الذي دفعته عنها نتيجة حادث سير مشمول بالتأمين وتبين أن المؤمن له خالف شروط عقد التأمين مما يجيز لها العودة عليه حسب أحكام المادة ٢٠٨ سير . ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة من المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها للوقائع صحيحا وتقديرها للادلة التي قنعت بها مستساغا وتؤدي الى حمل النتيجة التي انتهت اليها مما لا وجه معه لتخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه ما دام عقد التأمين من العقود الالزامية وما دام المصاب كان يركب مع صاحب الجرار وما دام السائق كان يقود الجرار باجازة سوق لا تخوله قيادته لان اجازة السوق التي يحوزها غير الجرار مما يحقق توفر احدى شروط المادة ٢٠٨ من قانون السير التي أعطت الحق لمؤسسة التأمين بالعودة على المؤمن لـه والسائق بما تدفعه نتيجة عقد التأمين في حال مخالفة شروط العقد المذكور وقد أقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ١٢٨ و تاریخ ۲۳ – ۱۹۹۶۷ هذا المبدأ أذ قضت بأن الشروط الواردة في عقد تأمين المركبات والمتوافقة مع الحالات المعددة بالمادة ۲۰۸ من الواجبة الرعاية ويتوجب الأخذ بها وأعمال آثارها قانون السير هي . ومن حيث أن من حق محكمة الموضوع الالتفات أدلة الدعوى أو لعدم استساغتها البينة الشخصية اكتفاء بالظاهر لها من الاثبات بمثل هذا الطريق في طرق الاثبات مادامت الادلة التي اعتمدتها كافية لحل النتيجة