لا يعدّ إدخال شريك أو التنازل الجزئي عن الحصة داخل نطاق المتجر أو المصنع، مع بقاء وحدة المحل، سبباً للإخلاء ما لم يثبت تحقق مخالفة قانونية أو تنازل عن المأجور على نحو يوجب التخلية. والأصل أن شركة المحاصة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات لعدم اشتراط الكتابة في انعقادها، إلا إذا ظهرت للغير على نحو يبدّل...
إن إدخال شريك في المتجر او المصنع او تنازل احد افرا الشركة من حصته فيها الى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء وحدة المتجر أو المصنع ليس فيه مخالفة لنص تشريعيان حرمان المدعي من اثبات ما يدعيه يشكل خطأ مهنيا جسيما مبطلا للقرار المخاصم ان الأصل في اثبات شركات المحاصة بكل وسائل الاثبات لان القانون لم يشترط في انتقادها الكتابة الخلية المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية من الثابت من خلال أوراق الدعوى على أن سركيس بوغوسريان مع سموئيل جلاديان على تأجيره دكانا برقم أبواب ٣٧ البناء المقام على العقار ٥٣٦٠ المنطقة الخامسة في حلب بموجب عقد الاجارة المؤرخ في ١٢ – ۱٠ – ۱۹۹۸ لاستعمالها في تصليح رادياتورات واشطمانات للسيارات ويحتوي هذا المأجور على غرفة خشبية مع بالور سحاب و درج خشب داخل الدكان وبأجرة سنوية قدرها ثمانمائة ليرة سورية وقد تضمن هذا العقد السماح للمستأجر بتأجير احدى زوايا المحل الى شخص آخر غير مكانسيان أو دهان وبتاريخ ١٩٨٦/٨/٢٣ تقدم المؤجر بدعواه الى محكمة الصلح المدنية في حلب ضد المستأجر وكيورك دغلا زوهرب قيشانيان ورثة كوس جلاديان وهمبار سوم سركيسيان مدعيا . على أن المستأجر الاصلي سركيس أخلى المأجور وانتقل الى محل خاص به في أحد الكراجات بالمنطقة الصناعية في الراموشة وأقدم على التنازل جزئيا بحيث أخر جزء من القسم الخارجي من الدكان الى كيورك دغلا فارغا حيث أخذ المذكور يمارس مهنة تصويج السيارات كما قام بالتنازل لابنه رته جلادريان عن الجزء الآخر من القسم الخارجي للمأجور حيث عمل فيه بمصلحة الرادياتورات . بينما تنازل لقاء فروغ عن نصف حق الاستثمار للجزء الداخلي للدكان للمدعى عليه الثالث زوهرب حيث عمل بتصليح كهرباء السيارات وأخيرا ادعى همبار سوم انه اشتری حق استثمار الدكان كاملا تنازلا من سموئيل وأقام دعوى العلاقة الايجارية وقد تم اجراء كشفين مستعجلين في حلب حيث تبين : ۱ – اشغال زوهرب ورته لاجزاء من المأجور الذي كان فارغا من أية عدد صناعية انتقال كيورك الى دكان خاصة به بعد أن أقر باشغاله جزءا من المأجور منذ فترة زمنية ونقل أدواته . وحيث أن الفقرة / ج من المادة السادسة يعطي الحق بالاخلاء اذا تنازل المستأجر عن المأجور الى الغير بدون اذن خطي وكان بيع العقار المصنع أو المتجر من الغير يجب أن يشمل الغدد الصناعية والادوات والا اعتبر فارغا وحيث أن المستأجر أخل بالشروط العقدية مما تستحق التخلية لمايلي: ا – أقدم على تجزئة المأجور وتنازل عنه للغير فارغا حيث أجر جزء من القسم الخارجي الى كيورك فارغا وتنازل عن الجزء الآخر إلى رته فارغا . ۲ كما باع لقاء نصف حق استثمار الدكان بالتنازل عن الجزء الداخلي الى زوهرب فارغا الأمر الذي يحق بالاخلاء وطالما أن التنازل تم فارغا فيتحقق الاخلاء . أما المدعى عليهم الآخرين سواء أكانوا مستأجرين من الباطن أو مستأجرين ثانويين أو تنازل لهم بشكل مجزاً أو فارغا لا يكتسبون حقا ويعتبر أيديهم غاصبة لذلك يطلب الاخلاء : لعلة التأجير الباطني والبيع الجزئي والتنازل فارغا ولعلة الترك ونزع يد المدعى عليهم الآخرين عن العقار موضوع الدعوى . أصدرت محكمة الصلح المدنية في حلب القرار ٣٥٣/٤٥ تاريخ ۲٤ – ۷ – ۱۹۸۹ والمتضمن الاستجابة لطلبات المؤجر بالاخلاء ونزع اليد . استؤنف القرار من همبارسوم وسركيس وسموئيل ورنه وز وهراب طالبين فسخه أصدرت محكمة الاستئناف القرار ٧٠/٢٥ تاريخ ۲۰۰۳۷ – ۱۹۹۲ والمتضمن رفض استئنافا الجهة المدعى عليها وقبول استئناف المؤجر من حيث تعديل بعض الفقرات لمصلحته ونظرا لكون القرار يصدر بالصورة المبرمة فقد تقدم كلا من همبارسوم وسموئیل ورته وزوهراب بطلب مخاصمة القرار الصادر وفق أحكام المادة ٤٨٦ أصول . من التي أصدرات غرفة المخاصمة القرار ۱٧٧/٤٠٩ تاریخ ۱۵ – ۱۲ – ۱۹۹۳ والمتضمن قبول طلب المخاصمة وابطال القرار وقد استندت غرفة المخاصمة إلى الأمور التالية : ۱ – قرار قاضي الامور المستعجلة الصادر برقم ٤٣/٢٩٨ تاريخ ١٩٨٦٨٢٥ وضبط الكشف الجاري يؤكد على ان المحل لم يكن فارغا ومن حيث ان القانون والاجتهاد أجاز التخلي عن المأجور المتجر أو المصنع ولا يحتاج ذلك الى موافقة المؤجر في حالة بيع ٢ – ادخال الشريك أو أكثر في المؤسسة التجارية أو الصناعية لا يشكل سببا للاخلاء وبالاضافة الى أن عقد الايجار حول المستأجر تأجير احدى زوايا الدكان ٣ طالبت الجهة المخاصمة اجازتها لاثبات واقعة الشراكة و سمت شهودها حرمان مدعي المخاصمة وان اجتهاد غرفة المخاصمة استقر على أن من اثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة والاجتهاد واستقر على أن ادخال الشريك أو تنازل أحد الشركاء عن حقه في التأجير ليس فيه مخالفة للقانون . الاجتهاد القضائي استقر على أن حق الادعاء لتأجير الغير بالتقادم لمدة خمسة عشر عاما الجهة طالبة المخاصمة أثارت هذا الدفع ودللت عليه بشروحات الكهرباء وسجلت المؤرخة في ٥ ۱۹۹۱۱٢ واهمال هذه الوثيقة يشكل خطأ مهنيا جسيما جرى تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف و تبادل الاطراف أقوالهم سمت الجهة المدعى عليها شهودها كرور وفاهي وسيروب لاثبات واقعة الشراكة لانها شركة محاصة تجارية وأكدت الجهة المدعى عليها على ذلك بموجب المذكرة المؤرخة في ١٢٣ ١٩٩٦ و اضافة اسم شاهد رابع هو انترانيك علما بأن الاستاذ سمير بالي أكد على دعوته شهود الاستاذ وتار أصدرت محكمة الاستئناف القرار موضوع ونظرا لعدم قناعة المدعى عليهم بما جاء في القرار فقد أقاموا هذه الدعوى المبتدأة بالمخاصمة طالبين ابطال القرار لشموله بالاخطاء المهنية الجسيمة والبت في أسباب الدعوى وبما أن القرار موضوع المخاصمة تضمن الخلاصة التالية : أولا – واقعة الترك لا تسري على المحلات التجارية مما يقتضي رفض الدعوى لهذه الناحية ثانيا – المؤجر من الغير بالنسبة للشركة المدعى عليها فقد أجازته المحكمة لاثبات واقعة الترك من قبل المستأجر الأصلي للمأجور وواقعة تجزئته والتنازل عن أجزائه فارغا حيث استمعت المحكمة الى شهوده ارتين ومهران كما استمعت الى البيئة المعاكسة ثالثا ان شهود الاثبات ) شهود المؤجر ) اتفقت شهاداتهم مع وقائع الدعوى بما يدل على معرفتهم الوثيقة بما كان يجري في المأجور. رابعا شهود البيئة المعاكسة جاءت متناقضة مع بعضها خامسا – ان شهادات الشهود أكدت على أنهم لا يعرفون جميع العلاقات بين المدعى عليهم الشاغلين للمأجور . سادسا – ان حكم العلاقة الايجارية لهمبارسوم يدحضه أقوال كل من زهراب وكيورك وريتا بالاضافة الى واسكين باشغال كل منهم أجزاء من المأجور بمهن مختلفة وتدعى الشراكة فيما بينهما ويتمسك بعقد الايجار الثاني المؤرخ في ١٩٦٨ والذي يسمح للمستأجر ٦ ٠ الاصلي بتأجير أحد الزوايا للمأجور رغم اشغال زوهراب القسم من المأجور بالاستناد الى العقد الذي رد عليه سركيس بأنه مزور سابعا – انه سجل كل من ريتا وزوهراب ايجارهما بالمالية يعني ان شراء سموئيل لحق الاجارة مدحوض بذلك التسجيل وهذا التسجيل يدحض أقوال المدعى عليه بوجود شركة محاصة لان الشركة تكون بموجب عقد خطي وتسجل الشركة بكامل أفرادها أو باسمها بسجلات المالية مما ينتج على أن الدفع لا يتفق مع الادلة المساقة أن تقديم كل من ريتا وزوهراب بيان الترك وبدل الفروغ يؤكد عدم صحة ما يدعيه المدعى عليهم المستأنفون من وجود شركة محاصة ثامنا ان عقد الشركة المدعى بوجودها لا يؤيدة دليل خطي. صحيح أن شركة المحاصة لا تظهر الى الغير فان اثباتها وان أخر بها المدعى عليهم فان أثرها بالنسبة للغير لا يكون الا خطيا وبتاريخ ثابت قبل الادعاء وظهورها حاليا كشركة فعلية على سبيل العرض تعامل معاملة الشركة التضامنية يجعل من الضرورة وجود عقد خطي بتأسيسها ثابت التاريخ ليسري على المدعي وهو الأمر الذي يتوجب أن يكون بدليل اذن الجائز للغير اثبات الشركة الفعلية بالبيئة الشخصية غير أن الشركة لا تستطيع اثبات وجودها تجاه الغير الا بعقد خطي وثابت التاريخ . تاسعا – على فرض صحة ماجاء بالعقد المؤرخ ١٩٦٨ لجهة اجازة المستأجرة بتأجير احدى الزوايا للمستأجر زوهراب وهو القسم الخلفي فان قيام رته الذي اختص بالقسم الامامي بادخال كل من كيورك وواسكين الى جزء من هذا احتفاظه القسم منه بجزء ثالث يشكل تجزئة للمأجور يوجب التخلية عاشرا – ان استقلال زوهراب وريتا بالمأجور كان في عام ١٩٧٤ والدعوى أقيمت في ١٩٨٦ فضلا من أن ادخال كل من كيورك وواسكين المأجور عام ١٩٧٤ . وبذلك يكون الدفع بالتقادم منقضيا . حادي عشر – بيع ريتا وزوهراب حق الاجارة الى همبا رسوم وفقا للادلة القائمة مخالف للفقرة /ج من المادة الخامسة . اثنا عشر – قرار المحكمة لسماع الشهود لاثبات الشراكة لا يتفق مع أحكام القانون والاجتهاد مما يتعين الرجوع عنه . وبما ان هذا القرار في الاسس التي أوضحاها ارتأت الجهة المدعى عليها الاصلية انه مشوب بالخطأ المهني للاسباب الواردة في الطلب وبما انه من الثابت على ان سموئيل استأجر العقار ايجار من أجل ممارسة مهنة محددة في بموجب عقد ومن الثابت على ان هذا العقد تضمن تفويضا للمستأجر بتأجير أحد زوايا الدكان الى الغير وبما أن هذا يعني أن المأجور كان قد استؤجر لغاية تجارية وصناعية بحتة وسواء ذكر في العقد تأجير نسخة منه الى الغير أم لم يذكر فان الطبقة القانونية للمأجور والاحكام الناظمة له وبما أن الهيئة المخاصمة استبان لها بعد سماع الادلة على أن التنازل كان من أجزاء فارغة وانه كل من المتنازل لهم يمارس مهنة مستقلة وان المستأجر الاصلي انتقل مع كافة اداراته وآلاته الى الراموسة . وبما انه من المعلوم ان الاخلاء لعلة التأجير من الغير هو قاعدة موضوعية مبنية على افتراض الاثراء غير المشروع ورد الى الحاجة الى المأجور افتراضا لا يقبل اثبات العكس غير أن المشرع أجاز هذا الاثراء في التنازل عن الايجار بالنسبة للمتجر أو المصنع ولو وجد شرط مخالف ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون هنالك تنازلا كليا عن المتجر أو المصنع وعلى أن يعتبر كل تنازل جزئي لهاتين المؤسستين يخفي تأجيرا باطنيا من شأنه أن يبرر طلب الاخلاء . وعلى هذا الاساس استقر الاجتهاد وعلى أن تخلي المستأجرين المتجر أو المصنع الى الآخرين أو دخول شركاء جدد لا يوجب الاخلاء اذ انه وضع كل من هؤلاء مع من ينعي من المستأجرين السابقين يبقى معادلا لوضع المشترين الجدد الذين اشتروا كامل المتجر أو المصنع ولا داعي للحكم بالاخلاء لمجرد استمرار أحد المستأجرين السابقين في المتجر ألا انه يشترط في هذه الحال بيع كامل المتجر أو المصنع وهذا يعني بقاء وحدته وعدم تجزئته و وعدم تجزئته وعدم تأجير جزء مستقل منه الى الغير بشكل مستقل عن الآخر وعلى هذا الأساس فان ادخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة من حصته فيها الى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء وحدة المتجر أو المصنع ليس فيه مخالفة لنص تشريعي ) هيئة عامة ٦٢ / ٢٠/ ١٩٧٧ ) والحكمة من التنازل الجزئي وتجريمه حرص المشرع على عدم نشتیت شمل عناصر هاتين المؤسستين وعلى منع المستأجر من يخفي اشعار البيع الجزئي تأجيرا للمكان من الباطن وهو تأجير حرمة القانون الا باذن المؤجر ورتب عليه الاخلاء فاذا انصب البيع على جزء من متجر أو مصنع أو على أحد عناصره كما لو تنازل حـــق الاجارة دون البضاعة بالنسبة الى المتجر أو حق الايجار دون العدد الصناعية بالنسبة الى المصنع فان ذلك يعتبر تأجيرا للمكان من الباطن بمعناه القانوني الذي يبرر الاخلاء وبما أن الأصل أن يقيم المستأجر الدليل وهو الذي يتمسك به الا أن الجهة المؤجرة قدمت الشهود لاثبات أن التنازل كان عن المحل فارغا بعد تقسيمه . وبما أن الهيئة المخاصمة رجحت ما بين أدلة الاثبات وأدلة النفي بخصوص واقعة التنازل وانتهت الى أن هذا التنازل كان من حق الاجارة وباعتباره كان فارغا وبما أن ما انتهت اليه الهيئة المخاصمة لجهة الترجيح في واقعة يدخل ضمن السلطة التقديرية الممنوحة لقضاء الموضوع هذا من جهة. أما لجهة شركة المحاصة وضرورة اثباتها بالشهادة فان القرار موضوع المخاصمة أشار الى أن الجهة المستأجرة أيدت استعدادها لاثبات واقعة الشراكة شركة المحاصة الا أن الهيئة عزفت عن البحث في هذه الادلة مما يشكل عليها خطأ مهنيا جسيما وبما أن ماقررته الهيئة المخاصمة لا يخرج عن توجيهات القرار المخاصم اذ أن هذا القرار الاخير لم يقبل بوسيلة اثبات محددة بل أشار الى أن حرمان مدعي المخاصمة من اثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة . وبما أن ما قرره القرار المخاصم لا يعني تبني وسيلة اثبات محددة بل يتوجب فتح المجال للاثبات وبما أن الاصل في شركات المحاصة ان القانون لا يشترط في اتياتها عقدا خطيا مع غرار سائر الشركات التجارية باعتبار أن هذه الشركة من الشركات الخفية التي لا شخصية لها الا أنه اذا اطلع عليها الغير وبطريقة غير طريقة الشهر وبارادة الشركاء فانها تتحول الى شركة من نوع آخر هي شركة التضامن الفعلية ومادامت الكتابة غير لازمة لاثبات شركة المحاصة التجارية فيكون اثبات هذه الشركة جائزا بجميع الطرق المقررة لاثبات العقد . وبما أن المحكمة استظهرت على أن الشركة وان كانت محاصة وهي من الشركات الخفية الا انها ظهرت للغير وفق الادلة المسرودة . وبما انه ما ذهبت اليه المحكمة صحيح من الناحية الفقهية لان الخفاء الشركة يجعلها تتحول الى شركة تضامنية ويصبح من الشركاء مسؤولين تجاه الغير من وجود الشركة بصورة تضامنية عن وجود الشركة وتعتبر الشركة فعلية في هذه الحالة لا يجوز اثبات الشراكة بين الشركاء وتجاه الغير الا كتابة أي لا يحق لهؤلاء الشركاء اثبات الشركة الا بالطريقة الخاصة المعينة في القانون أي بالكتابة الشركات الاشخاص – ادوار عيد / ) . وطالما أن شركة المحاصة في الاصل شركة خفية . وطالما أن هذا الاختفاء قد زال فانها تعتبر من شركات القانون العام فهي شركة تضامنية . ولا يجوز للشركاء اثبات شراكتهم تجاه الغير الاكتابة وبالطريقة الاصولية ولا يجوز لهم اثبات هذه الشراكة بالشهادة صحيح أن من حق المؤجر رهون الغير واعتبار العلاقة من الاقرار واقعة مادية ويجوز اثباتها بكل طرق الاثبات الا انه لا يجوز للشركاء وقد ظهرت الشركة أمام الغير اثبات شراكتهم الا كتابة . أما لجهة التقادم فقد بحثت بالتقادم وعن ابتدائه وانتهت الى القول على أن الدعوى غير مشمولة بهذا السقوط واذا كان كل ذلك قد بحث به واذا كان الخطأ المهني الجسيم لم يعرفه المشرع مما أوجب الرجوع الى الفقه الذي أفاد على انه الجلى الفاضح بالحدود الدنيا لمبادىء القانون والاصول أو الاهمال المعتمد للوقائع الثابتة في القضية وبما أن هذه المحكمة وهي تنظر في دعوى المخاصمة تملك السلطة الواسعة بعقار ما اذا كان الخطأ المنسوب الى الهيئة ينحدر ال