• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بانتمائه إلى الجمعية لحساب زوجته ونيابته عنها يعتد به في إثبات العضوية التعاونية متى لم يخالف قانون التعاون

الإقرار الصادر من الزوج بانتسابه إلى الجمعية لحساب زوجته ونيابته عنها يصلح قرينةً أو دليلاً على العضوية التعاونية متى كان متفقاً مع قانون التعاون ولم تتخلله مخالفة لشروطه، مع لزوم التحقق من شروط العضوية القانونية قبل ترتيب الأثر.

نص الاجتهاد

إن اقرار الزوج بانتسابه الى الجمعية لحساب زوجته ونيابته عنها في عضوية جمعية تعاونية سكينة لعدم مخالفة هذا المبدأ لقانون التعاون القانون العام المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الأولى بترقين عضوية المدعى عليه سليمان العلي من سجلات الجمعية المدعى عليها واحلال المدعي محله وتثبيت تخصصه بالشقة موضوع الدعوى. الخ . ومن حيث أن تكييف واقعة الدعوى وانزال الوصف القانوني عليها من الأمور التي تعود لمحكمة الموضوع تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الادلة المطروحة أمامها على بساط البحث فلا وجه لتخطئة الحكم المطعون فـــه ان هو أعمــل حكم المادة ١٠٦ من القانون المدني على واقعة النزاع المبسوط عبر هذه الدعوى مادام قد ثبت لها من الاقرار الصادر عن المدعى عليه نسخيره من قبل المدعي للتسجيل لدى الجمعية المدعى عليها الطاعنة باسمه وكان الاجتهاد قد استقر على الأخذ بمبدأ التسخير غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما أثير في السبب الرابع من أسباب الاستئناف لجهة عدم التحقق من توفر شروط المادة / ٥ / من قانون التعاون السكني بالمدعي الأمر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية