الحلول لا يتحقق إلا إذا وفّى الدائن ديناً ثابتاً في ذمة المدين، أما إذا وفّى المؤمن ديناً ناشئاً في ذمته هو فلا يقوم له حق الرجوع على المسؤول على أساس الحلول.
لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب بذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين. قرار رقم * (نقض مصري 20/12/1962 – مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 185 ).