• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لسماع دعوى إعادة المحاكمة تأسيساً على الغش أن يكون الغش فعلاً إيجابياً صادراً ممن صدر الحكم لصالحه

يشترط لسماع دعوى إعادة المحاكمة تأسيساً على الغش أن يكون الغش فعلاً إيجابياً صادراً ممن صدر الحكم لصالحه، وأن يكون خافياً على طالب الإعادة أثناء نظر الدعوى؛ ولا يُعدّ السكوت أو الكتمان أو إخفاء الحقيقة وحده غشاً مبرراً لإعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

يتوجب لسماع دعوى اعادة المحاكمة ان يقع من الخصوم عمل ايجابي يعتبر غشا لان السكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة لا يعد غشا يبرر اعادة المحاكمة ويشترط بالغش أن يقع ممن صدر الحكم لصالحه وأن يكون خافيا على طالب الاعادة النظر بالدعوى المناقشة: في القضية : لما كان تبين من ملف الدعوى أن طالبة اعادة المحاكمة استدعى طالبا مخاصمة المطلوب اعادة المحاكمة بمواجهته لارتكابهم الخطأ المهني الجسيم وقد نظرت غرفة المخاصمة بالقضية وأصدرت قرارها رقم ١٣٤. لعام ۱۹۹٥ تاریخ ۱۹۹٥٤٣ والذي قضى برد الدعوى شكلا وقــــد تقدم طالب اعادة المحاكمة ثانية طالبا اعادة المحاكمة بالقرار المشار اليه بسبب أن المطلوب مخاصمتها حنا ونديمة ارتكاب غشا أثناء المحاكمة بالمخاصمة أدى الى صدور القرار بالشكل المشار اليه حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه لا بد من أجل طلب اعادة المحاكمة أن يقع من الخصوم عمل ايجابي يعتبر غشا فالسكوت والكتمان واخفاء الحقيقة لا يعد غشا ( نقض ١٩٥٧٦٢٩ ) ويشترط في الغش الذي يجيز اعادة المحاكمة أن يقع ممن حكم لصالحه وأن يكون خافيا على الطاعن طيلة النظر بالدعوى وحيث أن الطاعن لم يقدم أي دليل على قيام الخصم بأي عمل ايجابي في دعوى المخاصمة لاخفاء أي حقيقة أو اجراء ولم يثبت الطاعن أن ما أورده بطلب اعادة المحاكمة كان خافيا عليه بسبب من المطعون ضاهما مما يجعل طلب اعادة المحاكمة بسبب الغش مفتقرا للاركان القانونية المتوجبة مما يوجب رد طلب المحاكمة