• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل العامل المصاب في مطالبة مسبب الضرر بالتعويضات المادية ويبقى له حق طلب التعويض عن الضرر المعنوي

إذا كانت إصابة العامل قد عُدّت إصابة عمل وتولت مؤسسة التأمينات الاجتماعية معالجة المصاب وصرف مستحقاته، فإنها تحل قانوناً محلّه في الرجوع على مسبب الضرر بما أنفقته من أضرار مادية وجسدية ونفقات تداوٍ، دون تجاوز التعويضات القضائية المألوفة وفق المسؤولية التقصيرية. أما التعويض عن الضرر المعنوي فيبقى حقا...

نص الاجتهاد

إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحل مكان العامل بالمطالبة بما دفعته من أضرار مادية قبل سبب الضرر وذلك بما لايزيد عما تقضي به المحاكم من تعويضات مألوفة وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويبقى منن حق العامل مطالبة مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر المعنوي فقط المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بالزام المؤسسة المدعى عليها الطاعنة بأن تدفع أربعين ألف ليرة سورية تعويضا عما أصابه نتيجة الحادث للمدعي موضوع الدعوى وبرد الدعوى عن باقي المدعى عليهم ومن حيث أن وثائق الدعوى ) وخاصة ما صدر منها عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ( تثبت أن اصابة المدعي نتيجة الحادث موضوع الدعوى سجلت اصابة عمل وقد تمت معالجة المدعي من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي صرفت له مستحقاته وأقامت الدعوى بمواجهة المسبب في وقوع الحادث بطلب الزامه بدفع ما تكلفته على العامل المؤمن لديها ( المدعي ( وهذا ثابت من البيانات الصادرة عن ديوان محكمة البداية المدنية في الرقة والمبرزة في ملف الدعوى ومن حيث انه بمقتضى المادة ٤٦/٢/ من قانون التأمينات الاجتماعية تحل مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل المصاب والمؤمن له لديها قبل مسبب الضرر بطلب ما أنفقته عليه وما تكبدته من مصاريف نتيجة الحادث على أن لا يزيد عما تقضي به المحاكم القضائية تعويضا عن الضرر حسب قواعد المسؤولية التقصيرية وليس من حق العامل المصاب المطالبة بالتعويض قبل مرتكب الحادث لان حلول المؤسسة محله بالمطالبة حلولا قانونيا ويبقى حق العامل المصاب والمؤمن عليه قاصرا ومحصورا بطلب التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به نتيجة الحادث أما التعويض عن الاضرار المادية والجسدية ونفقات التداوي فهذا حق محصور بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مما يجعل الحكم المطعون فيه يستوجب النقض لمخالفته الاحكام المبسوطة فيما سلف.