• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن أن يطالب المدينين المتضامنين أو المتكافلين مجتمعين أو منفردين ولا يجوز تجزئة الدين عليهم

الدين المتضامن غير قابل للتجزئة في مواجهة الدائن، فيجوز له أن يوجه مطالبته إلى أحد المدينين المتضامنين أو إلى جميعهم، ويظل له الرجوع على الباقين بما تبقى من الدين إذا لم يستوفه كاملاً من أحدهم.

نص الاجتهاد

يجوز للدائن الادعاء على المدينين المتكافلين والمتضامنين مجتمعين أو منفردين ولا يجوز التجزئة بالدين المناقشة: في القانون : حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب وقف التنفيذ بالملف ١١١م / ٩٥ ومن ثم منع معارضة المدعي من مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة سورية مقدار الكفالة للمصرف وفك الحجز وحجز العقارات ٢/٣٦١ و ٣/٣٦١ كلاهما منطقة ثانية بحلب ضمانا لحقوق المصرف وحقوق الطاعن لقاء المبلغ المكفول باعتبار انه سبق للمدعي أن كفل المدعى عليه سامر دبل على مبلغ ۳۰۰ ألف ليرة سورية لدى مصرف التسليف الشعبي ويظهر ان المدعى عليه تأخر عن السداد فوضع الحجز على منقولات المدعي وبدل حق استثمار محله في محله قهوة الشعار بالملف التنفيذي رقم ١١١م / ٩٥ بموجب ضبط حجز مؤرخ في ١١ – ١٠ – ١٩٩٥ وباعتبار أن المدعى عليه يملك العقار رقم ٢/٣٦١ وسعى لتهريبه وأجرى دعوى صورية للمدعى عليه سعيد برو ووضع هذا الاخير اشارة تنازل بالعقد ٢٢٨٦ / ب / ٩٩٥ فيه دعوى ٢٧٨٠ أمام الصلح الثانية لعام ۱۹۹٥ كما ان المدعى عليه صلاح الدین برو الكفيل لم يتم الحجز عليه ولديه العقار رقم ٣/٣٦١ وكان المصرف لم يحجز على عقارات للكفيل لذلك جاء يطلب الحكم وفق الدعوى فأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن :رد الدعوى ورفع الحجز الاحتياطي ومصادرة الكفالة لمصلحة المدعى عليه سعد برو ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصدیق قرار محكمة الدرجة الاولى وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن ومن حيث ان المادة ۲۸٥ من القانون المدني أجازت للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي العربي نذكر على سبيل المثال قرار محكمة النقض المصرية نقض م – ١٣ – ٢٣٤ الصادر بتاريخ ١٩٦١٣١٦ والذي جاء في بعض حيثياته مايلي : تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والايجابي منوط شكرتين هما وحدة الدين وتعدد الروابط ومن مقتضى الفكرة الاولى المدينين المتضامنين ملتزما في مواجهة الدائن بالدين أن يكون كلا كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته لمن يختاره منهم على انفراد أو اليهم مجتمعين واذا وجه الى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود بمطالبة المدينين الآخرين أو أي واحد منهم يختاره بما بقي من الدين كما ان المادة ٧٥٩٠ من القانون المدني منعت على الكفيل المتضامن المدين أن يطلب التجزئة وحيث انه لا خلاف بين أطراف الدعوى أن المدعي كفيل متضامن فيكون ما انتهى اليه القرار المطعون فيه في محله القانوني لا تنال منه أسباب الطعن وحريا بالتصديق .