• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة الفاحشة تخالف النظام العام ويجوز إثبات تقاضيها بجميع طرق الإثبات، وتُوقف الخصومة إذا كان الدين خاضعاً لتسوية أمام اللجنة المختصة

إذا دُفع بأن المبلغ المطالب به تضمّن فائدةً فاحشة أو ربوية مخالفةً للنظام العام، جاز للمدين إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات دون تقيّد بوسائل مخصوصة. وإذا كان الدين أو أموال المدين خاضعةً لإجراءات تسوية أمام لجنة مختصة، تعيّن وقف الخصومة ريثما يصدر القرار المختص بشأنها.

نص الاجتهاد

إن الفائدة الفاحشة مخالفة للقانون مما يجيز إثبات تقاضيها بالبينة الشخصية إذا قبض الدائن مبلغا من اللجنة الاستشارية الناظرة في موضوع جامع الاموال اعتبرت القضية مستأجرة ريثما يبت بالقضية من قبل اللجنة المختصة المناقشة: النظر في الدعوى : حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف الى طلب الحكم بالزام المدعى عليه بمبلغ مائتي وتسعين الف ليرة سورية لقاء سند للامر مستحق الاداء وبتاريخ ۱۹۹۰۷۳۰: وقد حال عجزه عن الوفاء بالتاريخ المذكور بالزام المدعى عليه بتسليم المأجور الذي يشغله في ملك المدعي عدنان الطويل مقابل الدين المذكور تنفيذا للاتفاق المعقود بينهما ونظرا لامتناع المدعى عليه عن دفع المبلغ وامتناعه عن تسليم المأجور .وحيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به الفائدة القانونية بمعدل %٤ من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام ولعدم قناعة المدعى عليه بذلك القرار طعن به للاسباب الواردة في لائحة الطعن فقررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه باعتبار أن الطاعن دفع بأن المبلغ تضمن فائدة ربوية فاحشة وأنه سدد أصل الدين وهو على استعداد لاثبات ذلك ، وأن استيفاء الفائدة الفاحشة على فرض ثبوتها يخالف النظام العام ويجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات وحيث أن محكمة الاستئناف واتباعا منها للنقض استمعت الى الشاهدين زيد مهنا ومهنا بن حمد مهنا الذين شهدا على انه لم يجر اتفاق بين الطرفين على فائدة فاحشة وحيث انه من الثابت بالوثائق المبرزة في الدعوى وباقرار المدعي وبوصل استلام المؤرخ في ٢٢ – ١٩٩٦٤ المبرز في ملف الدعوى أن أموال المدعى عليه المطعون ضده وضعت تحت اشراف اللجنة الاستشارية للقانون رقم ٨ لعام ١٩٩٤ في محافظة السويداء وان المدعي قبض بواسطة وكيله المحامي جاد الله عامر مبلغ ۱۲۳۰۰۰ل.س من حساب المدعى عليه في يد دنون المصرح بدينه وفقا للقانون رقمه لعام ١٩٩٤ وحيث أن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لجهة وقف الخصومة في هذه الدعوى بين الطرفين لحين الانتهاء من التسوية بموجب المرسوم رقم ٨ لعام ١٩٩٤ جاء في محله القانوني ويتفق مع أحكام القانون المذكور مما يتعين رفض الطعن.