إقرار العضو في الجمعية التعاونية السكنية بأنه اشترك نيابةً عن شخصٍ آخر، مع ثبوت سداد الأقساط باسم هذا الشخص، يكسب المنوب عنه حقًا في الشقة المخصصة؛ وتُعد العلاقة، عند انتساب الزوج لحساب زوجته، منطبقة على أحكام الوكالة فتُضاف آثار التصرف القانوني إلى الأصيل.
ان اقرار العضو المستفيد من الجمعية التعاونية السكنية بان اشتراكه في الجمعية انها نيابة عن الشخص المتنازل له وثبوت كون المبالغ المسددة باسم هذا الشخص الى الجمعية يجعل التنازل له صاحب حق في السكن الذي يخصص العضو المشترك ان اقرار الزوج بانتسابه الى الجمعية الحساب زوجته ونيابة عنهما يجعل العلاقة بينهما تخضع لا حكام الوكالة وفتى احكام المادة 106 ق.م . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه أنتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الاولى بالزام الجهة المدعى عليها بترقين اسم المدعى عليه خالد الخالدي سجلاتها وتسجيل العضوية رقم ٦١٤ باسم المدعية نعمات وتخصيصها بالشقة موضوع الدعوى وباعتبار كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعضوية والتخصص منقولة للمدعية وبترقين اشارة الدعوى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تأسيسا على ثبوت أن اشتراك المدعى عليه لدى الجمعية المدعى عليها كان بالنيابة عن زوجته المدعية ولم يثبت انتسابها الجمعية أخرى ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها للوقائع صحيحا وتقديرها للادلة مستساغا مما لا وجه التخطئة الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة التي انتهى اليها مادام قد ثبت من اقرار المدعى عليه خالد أن اشتراكه في الجمعية كان نيابة عن زوجته مما ينطبق على أحكام المادة ١٠٦ من القانون المدني لجهة أن ما ينشأ عن العقد الذي أبرمه من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل وليس في ملف الدعوى ما يثبت عدم توفر شروط العضوية في شخص المدعية ولم تتصد الجهة الطاعنة لاثبات هذه الناحية . ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن اقرار المستفيد بأن اشتراكه في الجمعية السكنية التعاونيه انما تم نيابة عن الشخص الذي يتنازل له عما يتخصص له من عقار من الجمعية وثبوت كون المسددة باسمه الى الجمعية يجعل المتنازل له صاحب حق في المسكن الذي يخصص للعضو المشترك . ومن حيث أن اقرار الزوج بانتسابه الى الجمعية لحساب زوجته ونيابة عنها وان العلاقة بينهما بمجرد ثبوت ذلك تخضع لاحكام الوكالة ومنها أن التصرف القانوني يضاف الى الاصيل وفق أحكام المادة ١٠٦ مدني بدلالة المادة ٦٧٩ منه . ومن حيث أن اشارة الدعوى موضوعة على صحيفة الشقة . و من حيث أن الطاعنة لم تتصد لاثبات صحة ما أبدته من دفوع لجهة الشبهة والتواطؤ بين الزوجين واشتراك الزوجة المدعية لدى جمعية أخرى وأما باقي الاسباب فقد أثيرت للمرة الأولى أمام هذه المحكمة ولم تتعرض لها الطاعنة في مذكرتها الخطية المؤرخة ١٩٩٦٣٣٠ أمام الاستئناف ومن حيث انه في ضوء ماسلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض