إذا امتنعت الجهة الإدارية المختصة عن منح ترخيص مؤقت لمركبة، ولم يوجد نص خاص يسند الاختصاص لمرجع آخر، انعقد الاختصاص للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة. وضبوط الشرطة تُعدّ من الأوراق المعتبرة قانوناً إلى أن يثبت عكسها، ويكفي نفيها أو تفنيدها بالبينات دون اشتراط إثبات تزويرها.
يختص القضاء العادي بالنظر بدعوى طلب ترخيص مؤقت السيارة لامتناع دائرة النقل عن منح مثل هذه الرخصة ان ضبوط الشرطة هي من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها وليس حتى ثبوت تزويرها المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد محكمة الدرجة الاولى بالزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بالموافقة على السماح للسيارة موضوع الدعوى والمسجلة لدى مديرية النقل في حماة برقم ٥٧/١٧٨٨ سورية والعائدة للمدعي بالسير أصولا واعتبار ضبط الشرطة رقم ٢٧٥ وتاريخ ٤٢٧ ١٩٨٣ الصادر عن قسم الشرطة الحاضر كأن لم يكن كما قضى. الحكم الموما اليه برد الدعوى عن مدير النقل في حماة – اضافة لوظيفته ومن حيث أن الحكم المطعون فيه استثبت من الادلة المقبولة قانونا والمتوفرة في ملف الدعوى أن السيارة لازالت صالحة للعمل بدليل تسجيلها لدى مديرية النقل في حماه ورفع رسومها السنوية بصورة. مستمرة حتى العام ۱۹۹۱ وقد تحققت محكمة الموضوع من وجود السيارة مثار النزاع من الخبرة التي أجرتها . ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها للوقائع سليما وتقديرها للادلة التي قنعت بها مستساغا مما لا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة التي انتهت اليها مادامت الادلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل تلك النتيجة ومن حيث أن ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عکسها وليس تزويرها وقد ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون الادلة المعروضة عليها ماورد في ضبط الشرطة الذي تستند اليه الطاعنة في اثبات دفوعها مما لا وجه لمجادلتها في قناعتها لجهة تقدير الادلة لان مثل هذا الأمر متروك لمطلق تقديرها ومن حيث انه لا وجود لاي قرار اداري في ملف الدعوى كما ان امتناع الادارة عن منح الترخيص لسير السيارة يجعل القضاء العادي مختصا في رؤية النزاع لانه صاحب الولاية العامة ولعدم وجود نص قانوني بتعيين مرجع آخر لرؤية النزاع . ومن حيث ان القضاء باصدار الموافقة منح السيارة رخصة سير مؤقتة أو دائمة ليس فيه أي تعد على اختصاصات مديريات ودوائر النقل المختصة بمنح التراخيص والتي يعود لها أمر التثبت من توافر الشروط الفنية للسيارة مثار النزاع وقت منح الترخيص كما ان القول بأن القصد من إقامة الدعوى لابطال ضبط الشرطة وحصول المدعي على سيارة أخرى بدلا من السيارة القديمة رغم انه يثار للمرة الاولى أمام هذه المحكمة الا انه بقي في حيز القول المرسل غير المؤيد بأي دليل لذلك