• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوريث المستفيد من الإيجار هو المقيم بالمأجور بتاريخ وفاة المؤرث ولا يعد الخطأ في التقدير أو تفسير القانون خطأً مهنياً جسيماً

تقدير المحكمة للوقائع والأدلة وتكييف العقد وتفسير النصوص، متى كان سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة. والاستفادة من عقد الإيجار الموروث ترتبط بالإقامة الفعلية في المأجور عند وفاة المستأجر، ولا تمتد تلقائياً لمن لم يكن مقيماً فيه.

نص الاجتهاد

ان الوريث الذي يستفيد من اجاره المؤرث هو المقيم بالمأجور بتاريخ الوفاة . ان عقد الاصطياف لا ينقلب الى عقد ايجار بمرور الزمن طالما لم تتفق ارادة اطرافه على تغير صفته كما لم تتغير طبيعة استعماله ان الخطأ في التعليل وتقدير الادلة وتفسير نصوص القانون لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: في القضية لما كان تبين من ملف الدعوى أن طالب المخاصمة اعترض اعتراض الغير أمام محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق على قرارها رقم ۳۰۳ تاریخ ٢٧ – ١١ ١٩٩٤ في الدعوى رقم أساس ٥١٢ طالبا فسخ القرار باعتباره أنه أحد ورثة المستأجر للعقار وان العقد بين الاطراف هو عقد اجار وقد نظرت المحكمة بالاعتراض وأصدرت المخاصمة في الدعوى والذي تضمن من حيث النتيجة قرارها موضوع رد الاعتراض موضوعا حيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الادلة كلما كان هذا التقدير سائغا أو مؤديا إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار موضوع دعوى المخاصمة اقتنعت وبدليل متوفر في الدعوى بأن المدعي بالمخاصمة لم يكن مقيما بالعقار موضوع الدعوى كما اقتنعت بأن المأجور ليس موطنا له وليس من جملة المستفيدين من عقد ايجاره بتاريخ وفاة مؤرثه المستأجر الاصلي وبنت هذه القناعة على دليل مقبول ومتوفر في الدعوى مما يجعل ماجاء بأسباب المخاصمة الاول والثالث لا جدوى منها وحريين بالرد . وحيث أن الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي لا يشمل الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية – هيئة عامة ١٩٦٥٦٢ وحيث ان تفسير نصوص القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص في هذا الصدد هيئة عامة ١٩٦٦٩٣٠ لذلك فان اعتبار المحكمة للعقد انما هو اصطياف وليس عقد آجار وانه غير مشمول بالتمديد الحكمي وحيث ان العقد لا يتغير بمرور الزمن طالما لم تتفق ارادة اطرافه على تغيير صفته كما لم تتغير طبيعة استعماله واقتنعت بأن الطاعن لم يكن من المستفيدين من ورثة المستأجر الاول لانه لم يثبت لديها انه كان مقيما مع مورثه عند الوفاة ولم يتخذ المأجور مسكنا له أو موطنا وقد استثبتت المحكمة أن العقد هو عقد اصطياف وليس عقد آجار للسكن ولم يثبت لها تبديل ذلك لا بارادة الاطراف ولا بطبيعة الاستعمال وحيث ان من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها وان الاختلاف بالاجتهاد لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم – هيئة عامة ۲۸ – ۲ – ١٩٦٧ لذلك يكون ماجاء بالسبب الثاني والرابع والسادس من اسباب المخاصمة لا جدوى منها وحرية بالرد وحيث أن الخطأ في التعليل لا يشكل خطأ مهنيا جسيما طالما أن الحكم صحيحا من حيث النتيجة نقض ١٢ – ١٩٩٢٥ وحيث أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود صلاحية التقدير ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم – نقض ۲۳ ۱۹۹۳۳. لذلك يكون ماجاء بأسباب المخاصمة الخامس والسابع لا جدوى منها ويتوجب ردهما وحيث أن ماجاء بالسبب السابع من أسباب الطعن لا سند له الدعوى ولا دليل مقبول يؤيده مما يوجب رد السبب المذكور وحيث ان الدعوى المخاصمة والحال هكذا تكون فاقدة لاسانيدها القانونية المتوجبة مما يوجب ردها.