• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء المؤمن بالتعويض تنفيذ لالتزامه العقدي ولا حق له بالحلول على الغير

إذا دفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن له تنفيذاً لعقد التأمين، فلا يعدّ ذلك ضرراً أصابه من فعل الغير، ولا يكون حقه في الرجوع على المسؤول مبنياً على الحلول.

نص الاجتهاد

1 – خطأ الغير المسؤول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث إذ أن سببه هو عقد التأمين ذاته. ليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدي. 2 – حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول. قرار رقم *