• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المدنية في دعاوى التعويض أن تعتمد الخبرة الجارية أمام القضاء العسكري متى ناقشها الخصوم أمام محكمة الموضوع

للأحكمة المدنية الناظرة في دعاوى التعويض أن تأخذ بالخبرة الجارية أمام القضاء العسكري متى كانت تلك الخبرة قد نوقشت أصولًا من طرفي النزاع أمام محكمة الموضوع، وكان تقديرها وتوزيع المسؤولية ضمن حدود السلطة التقديرية للمحكمة.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة المدنية الناظرة بقضايا التعويض عن الاضرار اعتماد الخبرة الجارية امام القضاء العسكري ما دام اطراف النزاع ناقشوا هذه الخبرة امام محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي قضت بالزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مئة وخمسين ألف ليرة سورية لورثة المغدور زهير قاموع تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم نتيجة وفاة مؤرثهم بالحادث موضوع الدعوى وبنسبة مسؤولية المدعى عليه خالد تابع المدعى عليها شركة جبل قاسيون في وقوع الحادث ومن حيث انه لا وجه للتحلل من مسؤولية الطاعن في وقوع الحادث أو التقليل من تلك النسبة التي أخذت بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مادامت الخبرة الجارية بالملف العسكري التي قنعت بها محكمة الاستئناف قد حددت مسؤولية حيث انه ليس ما يمنع المحكمة المدنية الناظرة اعتماد في قضايا التعويض من توزيع المسؤولية بالخبرة الجارية أمام القضاء العسكري مادام قد تم طرحها للبحث والمناقشة من طرفي النزاع وقعت بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن حيث أن تقييم رأي الخبراء لمحكمة الموضوع يعود للمحكمة المذكورة مادام لم يخرج عن حدود المألوف وأوضحت المحكمة الاسس والعوامل التي راعتها في تقديره