• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق بمجرد الخطأ في التقدير أو تفسير القانون أو استخلاص الوقائع

لا تُقبل دعوى المخاصمة بسبب الخطأ المهني الجسيم إلا إذا كان الخطأ فادحاً ومهنياً وينطوي على مخالفة بديهيات القانون أو إهمال غير مبرر لوقائع ثابتة، ويترتب عليه ضرر لأحد الخصوم؛ أما مجرد الخطأ في التقدير أو تفسير القانون أو استخلاص الوقائع فلا يكفي.

نص الاجتهاد

إن الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون والتي تعتبر من بديهيات القانون والاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى ويشترط بالخطأ المهني الجسيم أن يكون مهنيا وجسيما ويلحق الضرر بأحد الخصمين إن الخطأ بالتقدير للوقائع واستخلاص النتائج وتفسير القانون لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما ان أي خطأ لا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم فأنه واجب الاهمال لان في قبوله اهدار و استخفاف نجد سببه الاشتكاء من الحكام لذا يتوجب ان يكون القضاء دقيقا في احكامه ومساءلة القضاة الذين نذروا أنفسهم لخدمة الحق والعدل والدعوى بحسب هذا المنطوق الفقهي يتوجب ان لا تخرج عن دائرة ذلك والفقه بهذا الصدد ذهب بعيدا في تعريف الخطأ اليسير والجسيم فانطلق على ان الخطأ الموجب الممساءلة ( مساءلة القاضي ) الذي يتصل بالأصول الفنية للمهنة والجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون أي الانحراف عن الحد الادنى للمبادىء الاساسية القانون والتي تعتبر من بديهيات القانون والاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى وقد ارتأى الفقه على انه الخطأ الذي لا يغتفر والذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ماكان ليساق اليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادي وعلى الاجمال فأنه يشترط في الخطأ ان يكون مهنيا وان يكون جسيما وان يلحق الضرر بأحد الخصمين. وبالمقابل فقد اخرج الفقه دائرة الخطأ المهني الجسيم حالات خطأ القاضي في التقدير والخطأ في تفسير القانون وتقدير الوقائع واستخلاص النتائج الصحيحة وما يذهب اليه القاضي في تقدير الادلة واستخراج النتائج منها مادام ليس هناك جهل بالمبادىء القانونية الصريحة ) قواعد المرافعات للاستاذين العشماوي ) . ورغم اختلاط الاوراق في هذا الفقه فأن من الثابت على ان الخصم في هذه الدعوى يملك العقار ١٦٢ و ١٦٣ المنطقة الرابعة ويخصص مشتاعا ومن الثابت على ان هنالك تنازلا عن مساحة من العقار ١٦٣ للاملاك العامة . ومن المعلوم على ان الاقتطاعات للاملاك العامة معفاة من التسجيل في السجل العقاري وبالتالي فان البديهية القانونية تستبعد واقعة الشيوع بين مجلس المدينة والهيئة الحاكمة . وبالتالي فان الاقتطاعات للاملاك العامة لا تجعل الجهة التي قامت بها شريكا للمالكين الأصليين في العقار ولان هذا التنازل كان قهريا لا اراديا مما يجعل جميع الاسباب المتعلقة بالملكية وانحصارها لا ترقى الى مستوى الخطأ العارى نقلا على ان القرار جاء متفقا مع حكم القانون والاصول اما فيما خص الاعادة فأنه لم يثر موضوع الوفاة اثناء الدعوى وإن النقاط المثارة حول الضبط والتحسين لا يمكن القبول به لانه لا يجوز الادعاء بذلك الا بالتزوير باعتبار ان الضبط من الاسناد الرسمية التي لا يجوز الادعاء بها الا بالتزوير والسوائل والأسئلة التي يوجهها طالب المخاصمة لا يمكن ان تؤدي الى اعتبار الخطأ بالوصف الذي يصفه القانون والاصول ولا يمكن ان تؤدي هذه الاسئلة الى الخطأ المهني الجسيم . القرار جاء بعيدا عن كل النقاط المثارة والقرارات جاءت متفقة مح الأصول والقانون .