• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث بالتضامن عن تعويض ورثة الطالبة المتوفاة أثناء التدريب الرياضي إذا أخلتا بواجب الرقابة المفروض عليهما

مسؤولية الجهة المشرفة على نشاطٍ مدرسي أو رياضي عن أفعال من هم في رقابتها تقوم على خطأٍ مفترض قابل لإثبات العكس، ويترتب عليها التعويض متى ثبت الإخلال بواجب الرقابة، مع بقاء عبء إثبات عدم التقصير على المتبوع أو المشرف.

نص الاجتهاد

تكون وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث مسؤولة عن دفع التعويض لورثة الطالبة المتوفاة اثناء تدريبات الجمباز لانتقاء المراقبة اثناء السقوط المناقشة: في القضاء : حيث أن وقائع الدعوى تتلخص في ان المغدورة منى أبو حمدان كانت من بين فريق الطالبات اللواتي ذهبن من السويداء الى مدينة اللاذقية للاشتراك في بطولة اللعب على جهاز الجمباز على مستوى القطر التي أقامتها منظمة طلائع البعث باحدى التمرينات ونزولها الى الارض سقطت على وجهها فأتى رأسها خارج الفراش المخصص لان تنزل اللاعبات عليه وارتطم بأرض الغرفة التي كانت تمارس فيها اللعب بحضور رفيقاتها وآخرين منهم المشرفين على أعمال التدريب وكانت أرض الغرفة من البلاط فنزفت ثم بعد فترة فارقت الحياة وتقدم والدها بهذه الدعوى طالبا التعويض أصالة واضافة للتركة عما أصابهم من ضرر نتيجة وفاتها فقضى الحكم المطعون فيه بالزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مئة وخمسين ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضا عن الضرر المطالب به . ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان المغدورة منى هي احدى طالبات مدرسة المتنبي احدى مدارس السويداء ومن فريق الجمباز مما يجعلها خاضعة لرقابة ادارة المدرسة التي تنتمي اليها وبالتالي تكون وزارة التربية مسؤولة عن خطأ تابعيها ( ادارة المدرسة ) في التعويض عن الضرر الذي لحق بذوي المغدورة في حال اخلال تابعيها بواجب الرقابة . ومن حيث أن المغدورة كانت من عـــداد المشتركات في بطولة الجمباز التي قامت في مدينة اللاذقية تحت اشراف منظمة طلائع البعث فتكون هذه المنظمة مسؤولة بالتضامن عن أداء التعويض المطالب به مع وزارة التربية في حال ثبوت اخلالها بواجب الرقابة المفترض عليها قانونا بحسبان أن ادارة المدرسة سمحت للمغدورة الاشتراك في البطولة ومنظمة طلائع البعث هي المشرفة على تلك البطولة ومراقبتها والداعية اليها فتكون مسؤوليتهما ( الوزارة والمنظمة مسؤولية أصلية أساسها الخطأ المفترض ولكونهما متبوعين بمقتضى أحكام المادتين ١٧٤ و ١٧٥ مدني ويقع عليهما عبء اثبات أن تابعيها لم يقصروا في النيابة ممن هم عليهم واشتراك المغدورة الطوعي في البطولة لا يعفيها من مسؤولية الرقابة مادامت المغدورة بحاجة اليها. ومن حيث أن مسؤولية المكلف بالرقابة عن الاعمال غير المشروعة انتي تقع ممن هم في رقابته هي مسؤولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لاثبات العكس ومن حيث يستخلص من أقوال الشهود المستمع اليهم أمام محكمة الدرجة الاولى أن المغدورة بعد نزولها من المتوازي ووقوفها سقطت على الأرض مباشرة ورأسها على بلاط أرض الغرفة فنزفت ثم بعدها فارقت الحياة ومن حيث أن أحدا من متولي الرقابة من المدربين الذين كانوا يحضرون في الغرفة لم يتدخل لمنع سقوط رأس المغدورة على الارض مما يحقق مسؤولية الطاعنة عن أداء التعويض بحسبان أن الطاعنة لم تتصدى لاثبات قيام متبوعها بواجب الرقابة . ومن حيث أن توافق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة التي حيث التعليل مما يجعل أسباب الطعن مستلزمة الرفض مع ملاحظة أن العطف على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع لا تعتبر سببا من أسباب الطعن .